responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 398

عليها، فان قطع بعض الحشفة، فعليه ما يخصّه من الدية، و في اعتبارها قال قوم من كل ذكر، لأنها منه، و قال اخرون من الحشفة، لأن الدية تجب بها فكان الاعتبار، بها دون غيرها، و هذا هو الأظهر الأقوى، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر (رحمه الله) [1].

إذا كان المجني عليه عبدا، ففيه ما نقص من قيمته، فيقال كم قيمته، و ليس هذه الجناية به؟ قالوا مائة، قلنا و كم قيمته و به هذا الشين، قالوا تسعون، قلنا قد نقص عشر القيمة، فيوجب فيه ما نقص، و على هذا كل الحكومات في المملوكات أرش الجنايات عليها ما نقصت على ما فصلناه.

فان كان حرا لم يمكن تقويمه، لكنه يقدّر بالعبد، فيقال لو كان عبدا و ليس به هذه الجناية، كم قيمته؟ قالوا مائة، قلنا و به هذه الجناية، قالوا تسعون، قلنا فقد نقص عشر قيمته، فيجب في الحر عشر ديته، فالعبد أصل للحر فيما ليس فيه مقدر، و الحر أصل للعبد، فيما فيه أرش مقدّر، فليلحظ ذلك، فإنه أصل يعتمد عليه.

و قلنا ان في الأنف، الدية، فإذا ثبت ذلك، فإنما الدية في المارن منه- و هو ما لان و هو دون قصبة الأنف، و ذلك هو المنخران، و الحاجز بينهما إلى القصبة- فإن قطع كل المارن، ففيه الدية كاملة، فإن قطع بعضه، ففيه بالحصّة مساحة، كما قلناه في غير ذلك.

فان شق الحاجز بين المنخرين، ففيه حكومة، سواء اندمل أو بقي منفرجا، على الاعتبار الذي قدمناه من قيمة العبد في حساب دية الحرّ.

فان قطع احدى المنخرين، ففيه نصف الدية، لأنه ذهب نصف المنفعة، و نصف الجمال، و هذا اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [2].

إذا قطع يدي الرجل و رجليه و مضت مدة يدمل فيها، ثم مات، فقال الجاني مات بالسّراية، فعليّ دية واحدة، و قال الوليّ بغير سراية، وجب ان يكون القول، قول الولي، لأن الظاهر وجوب ديتين، حتى يعلم غيره.


[1] في المبسوط، ج 7، كتاب الديات،(ص)152.

[2] المبسوط، ج 7، كتاب الديات،(ص)131.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست