responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 397

بها، فان لم يكن له يدان، فلا يقطع رجله، باليد لانه لا دليل عليه، و كان عليه الدية، لما قطع.

و قد روى، انه إذا لم يكن له يدان قطعت رجله، فان لم يكن له يدان، و لا رجلان، كان عليه الدية، لا غير [1].

و روى انه إذا قطع أبدى جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل و الرجل بالآخر فالآخر، و من يبقى بعد ذلك، كان له الدية، لا غير [2].

و قد قلنا ما عندنا في ذلك، و هو انه لا تقطع الرجل باليد بحال، و وجب للباقين الدية.

إذا قطع مسلم يد نصرانيّ له ذمة، ثم أسلم و سرت الجناية إلى نفسه، و هو مسلم، فمات، أو قطع حر عبدا ثم أعتق العبد، و سرت الجناية إلى نفسه، سواء في انه لا قود، في ذلك، لان التكافؤ إذا لم يكن حاصلا في وقت القطع، و كان موجودا في وقت السراية، لم يثبت القود في القطع، و لا السراية، فإذا كان كذلك و لم يلزم فيما ذكرناه قود، كان فيه الدية، لأن الجناية إذا وقعت مضمونة كان الاعتبار بأرشها في حال الاستقرار، يدل على ذلك انه إذا قطع يدي مسلم، و رجليه، كان فيه ديتان، فان سرى ذلك، الى نفسه كان فيه دية واحدة، و يعتبر القصاص بحال الجناية، و المال بحال الاستقرار.

و إذا قطع يد مرتد، ثم أسلم، و مات أو يد حربي، فأسلم، ثم مات، و كان القطع في حال كفره، و السراية في حال إسلامه، لم يجب هاهنا قود، لما تقدم ذكره، و الدية أيضا لا تجب هاهنا، لأن الجناية إذا لم تكن مضمونة، لم تكن سرايتها مضمونة.

قد قلنا ان في الحشفة وحدها، الدية كاملة، لأن الجمال و المنفعة بها، كالأصابع في اليد، فان قطع قاطع ما بقي، ففيه حكومة، كما لو قطع الكفّ بلا أصابع


[1] الوسائل، الباب 12، من أبواب قصاص الطرف، ح 1- 2 و الظاهر انها مضمون الروايتين.

[2] الوسائل، الباب 12، من أبواب قصاص الطرف، ح 2.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست