responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 396

و قد روى ان من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها، فارتفع حيضها، فإنه ينتظر بها سنة، فان رجع طمثها الى ما كان، و الا استحلفت، و غرم ضاربها، ثلث ديتها.

و من قطع أنف إنسان و أذنيه، و قلع عينيه، ثم قتله، اقتص منه أولا، ثم يقاد به، سواء فرق ذلك به في ضربات أو كان قد ضربه ضربة واحدة، فحنت الضربة هذه الجنايات.

قال بعض أصحابنا اقتص منه أوّلا، ثم يقاد به إذا كان قد فرّق ذلك به و ان كان قد ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات و أدت إلى القتل، لم يكن عليه أكثر من القود، أو الدية، و هذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته [1].

و ما اخترناه اختياره في مسائل خلافه [2]، و مبسوطة [3]، و هو الأظهر، و الأصح عند محصلي أصحابنا، و يعضده ظاهر التنزيل، و هو قوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» [4]- و قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» [5] لانه لا يدخل قصاص الطرف، في قصاص النفس، و يدخل دية الطرف، في دية النفس، فهذا الفرق بين الموضعين.

و من ضرب إنسانا على رأسه، فذهب عقله، انتظر به سنة، فان مات فيما بينه و بين سنة من ألم الضربة قيد به، و ان لم يمت و لم يرجع اليه عقله، كان عليه جميع الدية، فإن رجع عليه عقله، كان عليه أرش الضربة.

فإن أصابه مع ذهاب العقل، اما موضحة، أو مأمومة، أو غيرهما من الجراحات، لم يكن فيه أكثر من الدية، إذا مات من الضّرب.

و من قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فان لم يكن له يمين و كان له يسار، قطعت


[1] النهاية، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح .. و في المصدر فجنت عليه الضربة.

[2] الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 89، الا انه مخالف مع المسألة 23، و العبارة هكذا، يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس .. فراجع.

[3] المبسوط، ج 7، كتاب الجراح،(ص)113.

[4] سورة البقرة، الآية 194.

[5] سورة المائدة، الآية 45.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست