responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 389

فليس خروجه اسود كلا خروجه بالكليّة.

فإن خرج أبيض فخمسة دنانير، على ما روى [1].

و المرأة تساوى الرجل في جميع ما قدمناه من ديات الأعضاء و الجوارح، حتى تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها رجعت الى النصف من ديات الرجال.

مثال ذلك: أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل، و كذلك في إصبع المرأة، و في إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل، و في إصبعين من أصابع المرأة كذلك، و في ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل، و كذلك ثلاث أصابع المرأة سواء، و في أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل، و في أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل، لأنها زادت على الثلث، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة، و هي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب، كلّما زادت أصابعها و جوارحها و أعضاؤها على الثلث رجعت الى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس و عشرون من الإبل، و في خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل.

بذلك ثبتت السنة عن نبيّ الهدى (عليه السلام)، و به تواترت الاخبار [2] عن الأئمة من آله الاطهار (عليهم السلام) و قد روى محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، قال: قلت للصادق (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع إصبع امرأة كم فيها؟ قال: عشر الدية، أو عشر من الإبل، قال: قلت: اثنين؟ قال: خمس الدية، أو عشرون من الإبل، قلت: ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قال: قلت:

أربع أصابع [3] قال: عشرون، قلت: سبحان اللّه: يقطع ثلاثا فيكون ثلاثين من الإبل، و يقطع أربعا فيكون فيها عشرون! هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق، فنتبرّأ ممّن قاله، و نقول: الذي جاء به شيطان، فقال: فمهلا يا أبان! هذا حكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، انّ المرأة تعاقل الرّجل الى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، يا أبان! إنك أخذت بالقياس، و السنة إذا قيست أبطلت


[1] الوسائل، الباب 41، من أبواب ديات الأعضاء، ح 1.

[2] الوسائل، الباب 44، من أبواب ديات الأعضاء.

[3] ج. ل. قطع أربع أصابع.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست