و في اللّحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، و ان نبتت كان فيها ثلث الدية.
و ذهب شيخنا المفيد في مقنعته [1] إلى أن في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار، و في شعر اللحية كذلك، إذا ذهب فلم ينبت.
و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر [2] و هو الأظهر الأصحّ.
و في العتق إذا كسر فصار الإنسان منه أصور الدية كاملة.
و في اليدين جميعا الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصف الدية، و في أصابع اليدين الدية كاملة، و في كل واحدة منهما عشر الدية.
و هذا مذهب شيخنا في نهايته [3] و هو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب، و تعضده الأدلة و الاعتبار.
و قد روى [4] أن في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربع أصابع ثلثي ديتها، بينها بالسّوية.
و الى هذه الرّواية يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره [5]، متأولا للرّواية الشاذّة.
و الصحيح ما ذهب اليه و اختاره في نهايته، لما قدمنا من الأدلة.
و في كلّ أنملة ثلث دية الإصبع، إلا في الإبهام، فان في كل أنملة منها نصف ديتها، لان لها مفصلين.
و في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة.
و في الظفر إذا قلع و لم يخرج عشرة دنانير، فان خرج أسود فثلثا ديته، و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: «جميع ديته» [6].
و ما ذكرناه أولى، لأن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل، و أيضا
[1] المقنعة، باب دية الأعضاء و الجوارح(ص)756.
[2] في النهاية، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح.
[3] في النهاية، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح.
[4] الوسائل، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء، ج 1.
[5] الاستبصار، ج 4 الباب 175 من أبواب ديات الأعضاء،(ص)292.
[6] في النهاية، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح.