responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 385

عندنا بالحروف، لا غير [1]. فاما في نهايته [2]، فوافق لما اخترناه، فاما ما ذكره أولا بمذهب [3] المخالفين، و تعليلاتهم، و قياساتهم.

إذا قطع لسان صبي، فإن كان قد بلغ حدا ينطق بكلمة، بعد كلمة، مثل قوله- بابا و ماما- و نحوه، فقد علم انه لسان ناطق، فان قطعه قاطع فعليه الدية كاملة كلها، كلسان الكبير الناطق، و ان كان طفلا لا نطق له بحال، كمن له شهر، و شهران، و كان يحرّك لسانه، لبكاء أو لغيره، مما يعيّر [4] فيه اللسان، ففيه الدية لأن الظاهر انه لسان ناطق، فان اماراته، لا تخفى، فان بلغ حدا ينطق، فلم [5] ينطق، فقطع لسانه، فهو كلسان الأخرس.

و عندنا في لسان الأخرس، ثلث دية اللسان الصحيح، و اللسان يذكر و يؤنث.

فإن قطع بعض لسان الأخرس، اعتبر بالمساحة، و أخذ على حسابه، لانه لا كلام له، فيعتبر به، بل الاعتبار فيه، بمقاديره، فهذا فرق ما بين لسان الصحيح، و لسان الأخرس.

و في الأسنان كلّها، الدية كاملة.

و التي تقسم عليها الدية، ثمانية و عشرون سنا، ستة عشر منها، في مآخير الفم، و اثنتي عشرة في مقاديمه.

فالتي هي في مآخير الفم لكل سنّ منها خمسة و عشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار، و التي [6] في مقاديم الفم، لكل سنّ منها خمسون دينارا، فذلك ستّمائة دينار و الجميع الف دينار، و ما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة، بل فيه حكومة، بأن تقوّم ان لو كان عبدا و يعطى بحساب ذلك من دية الحر، على ما بيناه، و هو مذهب شيخنا المفيد (رحمه الله) [7].

و ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته الى أنّ ما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له


[1] المبسوط، ج 7، كتاب الديات،(ص)135.

[2] النهاية، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح ..

[3] ج. ل. فمذهب.

[4] ل. يعبّر.

[5] ج. فلا.

[6] ج. ل. التي هي.

[7] في المقنعة، باب دية الأعضاء و الجوارح(ص)756.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست