نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 385
عندنا بالحروف، لا غير [1]. فاما في نهايته[2]، فوافق لما اخترناه، فاما ما ذكره أولا بمذهب [3] المخالفين، و تعليلاتهم، و قياساتهم.
إذا قطع لسان صبي، فإن كان قد بلغ حدا ينطق بكلمة، بعد كلمة، مثل قوله- بابا و ماما- و نحوه، فقد علم انه لسان ناطق، فان قطعه قاطع فعليه الدية كاملة كلها، كلسان الكبير الناطق، و ان كان طفلا لا نطق له بحال، كمن له شهر، و شهران، و كان يحرّك لسانه، لبكاء أو لغيره، مما يعيّر [4] فيه اللسان، ففيه الدية لأن الظاهر انه لسان ناطق، فان اماراته، لا تخفى، فان بلغ حدا ينطق، فلم [5] ينطق، فقطع لسانه، فهو كلسان الأخرس.
و عندنا في لسان الأخرس، ثلث دية اللسان الصحيح، و اللسان يذكر و يؤنث.
فإن قطع بعض لسان الأخرس، اعتبر بالمساحة، و أخذ على حسابه، لانه لا كلام له، فيعتبر به، بل الاعتبار فيه، بمقاديره، فهذا فرق ما بين لسان الصحيح، و لسان الأخرس.
و في الأسنان كلّها، الدية كاملة.
و التي تقسم عليها الدية، ثمانية و عشرون سنا، ستة عشر منها، في مآخير الفم، و اثنتي عشرة في مقاديمه.
فالتي هي في مآخير الفم لكل سنّ منها خمسة و عشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار، و التي [6] في مقاديم الفم، لكل سنّ منها خمسون دينارا، فذلك ستّمائة دينار و الجميع الف دينار، و ما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة، بل فيه حكومة، بأن تقوّم ان لو كان عبدا و يعطى بحساب ذلك من دية الحر، على ما بيناه، و هو مذهب شيخنا المفيد (رحمه الله)[7].
و ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته الى أنّ ما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له