responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 386

دية مخصوصة، إلّا إذا قلعت مفردة، فإن قلع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السن الأصليّ [1].

و هذا المذهب قوىّ، و به أخبار [2] كثيرة معتمدة.

و في السن الأسود ثلث دية السن الصحيحة، و روى [3] ربع دية السنّ الصحيح.

و إذا ضربت السن فلم تسقط، لكنها اسودّت أو انصدعت [4] ففيها ثلثا دية سقوطها.

و من ضرب سن صبي فسقط انتظر به، فان نبتت لم يكن فيها قصاص، و كان فيها الأرش، ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا، و يعطى بحساب ذلك على الاعتبار الذي قدمناه.

فإذا قلع السن بسنخها، فالسن ما شاهدته زائدا على اللثة- بكسر اللام، و تشديدها، و فتح الثاء المنقطة ثلاث نقط، و تخفيفها- و السنخ أصلها المدفون في اللثة، فإذا قلعها من أصلها ففيها خمس من الإبل، لأن أصلها كأصل الإصبع.

فإن قطع منها ظاهرها كله دون سنخها ففيها دية سن، كما لو قطع إصبعا من أصلها الذي هو الكفّ.

فان جنى آخر فقلع سنخها، كان فيه حكومة، كما لو قطع رجل إصبع رجل ثم جنى [5] آخر فقلع أصلها إلى الكوع كان على قاطعها دية إصبع، و على قاطع ما تحتها حكومة.


[1] النهاية، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح ..

[2] لم نتحققها و في الجواهر ج 43،(ص)234 نقلا عن نكت النهاية في الرد على ابن إدريس نحن لا ندري قوته من اين عرفها، و لا الاخبار التي أشار إليها أين وجدها لا الكثرة من اين حصلها و نحن مطالبوه بدعواه «راجع نكت النهاية، في نكتها على باب ديات الأعضاء و الجوارح. من النهاية»(ص)367 من الجوامع الفقهية.

[3] الوسائل، الباب 40 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 3.

[4] ج. ل. تصدّعت.

[5] ج. جاء.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست