responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 377

و روي في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم، فمات، فان الباقيين يضمنان كمال ديته، لان كل واحد منهم، ضامن صاحبه [1].

و الذي يقتضيه الأدلة، و يحكم بصحته أصول المذهب انه مات بفعله و فعل الآخرين، فيسقط ثلث الدية الذي، قابل فعله، و يستحق على الاثنين، ثلثا الدية، فحسب، و هذه الرواية من اخبار الآحاد، أوردها شيخنا في نهايته [2]، على ما وجدها إيرادا.

و قد أورد شيخنا في مبسوطة ما يقتضي رجوعه عن هذه الرواية، من قوله، في رجال عشرة رموا بحجر المنجنيق فعاد الحجر على أحدهم فقتله، فقال تضمن التّسعة ديته، الّا قدر جنايته على نفسه [3].

باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها

في ذهاب شعر الرأس الدية كاملة، إذا لم ينبت، فان نبت و رجع الى ما كان عليه، كان عليه أرشه، و هو ان يقوّم لو كان عبدا كم كانت قيمته، قبل ان يذهب شعره، و كم تكون قيمته بعد ذهاب شعره، و يؤخذ ذلك بحساب دية الحرّ، لان العبد أصل للحر، فيما لا مقدّر فيه، و الحر أصل للعبد، فيما فيه مقدّر منصوص عليه موظف فليلحظ ذلك، و يعتمد عليه، في كل جناية على الحر، لا مقدّر فيها، و لا دية موظفة منصوص عليها.

و ان كانت امرأة، كان عليه ديتها إذا لم ينبت شعرها، فان نبت، كان عليه مهر نسائها.

و ذهب شيخنا المفيد في مقنعته الى انّ في شعر الرأس، إذا أصيب فلم ينبت، مائة دينار، و كذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت [4].


[1] الوسائل، الباب 3 من أبواب الضمان، ح 1.

[2] النهاية، كتاب الديات باب ضمان النفوس.

[3] المبسوط، ج 7، كتاب الديات،(ص)166.

[4] المقنعة، باب دية الأعضاء و الجوارح و القصاص(ص)756.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست