responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 361

و على هذا إذا أراد امرأة أو غلاما على فجور فدفعاه عن أنفسهما، فقتلاه، كان دمه هدرا.

و من اطلع على قوم في دارهم، أو دخل عليهم من غير إذنهم، فزجروه، فلم ينزجر، فرموه بعد الزجر، فادى الرمي الى قتله، أو فقأوا [1] عينه، لم يكن عليهم شيء.

و من قتله القصاص، أو الحد، فلا قود له، و لا دية، سواء كان الحد من حدود الآدميين، أو من حقوق اللّه تعالى، و حدوده، لان الضارب للحد محسن بفعله، و قد قال تعالى «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [2].

و الى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته [3].

و ذهب في استبصاره إلى انه ان كان الحد، من حدود اللّه فلا دية له من بيت المال، و إذا مات في شيء من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال، بعد ان أورد خبرين على الحلبي، و الأخر عن زيد الشحام، بأنّ من قتله الحد، فلا دية له، ثم أورد خبرا، عن الحسن بن صالح الزيدي، فخص به الخبرين [4].

و لا خلاف بين المتكلمين في أصول الفقه، ان اخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم، و ان كانت رواتها عدولا، فكيف و راويه من رجال الزيديّة، ثم انه مخالف للقرآن و الإجماع.

ثم انه قال في خطبة استبصاره، انه يقضى بالكثرة، على القلة، و المسانيد، على المراسيل، و بالرواة العدول، على غير العدول، فقد اخرم هذه القاعدة، في هذا المكان، في مواضع كثيرة من كتابه الذي فنّن [5] قاعدته.

و من أخطأ عليه الحاكم بشيء، من الأشياء، أو بزيادة ضرب على الحد، أو غير ذلك، فقتله، أو جرحه، فقد روى أصحابنا، انه يكون على بيت مال


[1] ج. ففىء.

[2] سورة التوبة، الآية 91.

[3] النهاية، كتاب الدّيات، باب من لا يعرف قاتله و من لا دية له.

[4] الاستبصار، ج 4، الباب 164 من كتاب الدّيات،(ص)278.

[5] ل. قنّن.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست