responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 360

عليهم، و تؤدى ديته من بيت المال، [1] هذا آخر كلامه.

و الى هذا القول اذهب، و به أفتى، لأن لوجود القتيل بينهم لوث، فيقسم أولياؤه، مع اللّوث و قد استحقوا ما يقسمون عليه، و هذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا.

فإذا دخل صبيّ دار قوم، فوقع في بئرهم فإن كانوا متّهمين بعداوة بينهم و بين اهله، كانت عليهم ديته، ان كان دخل عليهم بإذنهم، و يجري ذلك مجرى اللّوث المقدم ذكره، و تكون الدية المقدم ذكرها بعد القسامة منهم، فان كانوا مأمونين، أو دخل عليهم بغير اختيارهم، لم يكن عليهم شيء، سوى اليمين، انهم لم يقتلوه، لان هذه دعوى عليهم محضة.

و قد روى انّه إذا وقعت فزعة بالليل فوجد فيهم قتيل، أو جريح، لم يكن فيه قصاص، و لا أرش جراح، و كانت ديته على بيت مال المسلمين [2].

هذا إذا لم يتّهم قوم فيه و يكون ثمّ لوث على ما بيّناه.

و إذا وجد قتيل في أرض فلاة كانت أيضا ديته على بيت المال.

و قد روى انه إذا وجد قتيل، في معسكر،- بفتح الكاف- أو في سوق من الأسواق، و لم يعرف له قاتل، كانت أيضا ديته على بيت مال المسلمين [3]، الّا ان يكون هناك لوث على رجل بعينه، أو قوم بأعيانهم، فيجب على الأولياء القسامة، حسب ما قدمناه.

و الفرق بين القبيلة، و القرية، و بين المعسكر و السوق، على هذه الرواية، ان القرية متميزة، و كذلك القبيلة لا يختلط بهم سواهم، و ليس كذلك السّوق و المعسكر، يمكن ان يكون الوجه في هذه الرواية، ما قدمناه.

و من طلب إنسانا على نفسه، أو ماله، فدفعه عن نفسه، فادى ذلك الى قتله، فلا دية له، و كان دمه هدرا.


[1] الاستبصار، ج 4، الباب 163، من كتاب الديات،(ص)278.

[2] الوسائل، الباب 6 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، ح 3- 4.

[3] لا توجد الّا انها أوردها الشيخ (قدس سره) في النهاية، كتاب الديات، باب من لا يعرف قاتله.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست