responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 356

و لا يجوز للمولى ان يمسكه و يطالب بقيمته، بل هو بالخيار بين ان يأخذ قيمته و يسلّمه إلى الجاني يكون رقا له و بين ان يمسكه و لا شيء له، لئلا يجمع بين البدل و المبدل.

و ليس كذلك إذا جنى الحر على العبد، بما هو دون ثمنه، و ديته التي هي قيمته، فإنه عند هذه الحال لا يكون صاحبه في دفعه الى الجاني بالخيار، بل له دية ما جرحه و قطعه، و يمسك عبده.

فاما إذا قطع رجل يد عبد، و قطع رجل أخر يده الأخرى، فالذي يقتضيه مذهبنا و أصوله، ان سيده لا يكون هاهنا بالخيار في إمساكه، و لا شيء له على القاطعين، و بين تسليمه إليهما، و أخذ قيمته منهما، بل يكون له على كل واحد منهما نصف قيمته، و لا يجب عليه تسليمه إليهما، بل هو له.

و حمل ذلك على القاطع الواحد قياس، و نحن لا نقول به، بل نقف و نأخذ بعين ما ورد لنا في ذلك.

و قال شيخنا في مبسوطة و ان قطع يدي عبد، كان عليه كمال قيمته، و تسليم العبد عندنا، و إذا قطع رجل رجل عبد، و الأخر يده كان عليهما كمال قيمته، على كل واحد منهما نصفه، و يمسك المولى العبد هاهنا بلا خلاف، و في الأول خلاف و فيهم من سوى بين المسألتين فجعل العبد بين الجانيين و هو الأقوى هذا أخر كلامه [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) ما قوّاه أضعف من التمام، بل الأول، الصحيح.

و قد روى انه متى قتل عبد حرين، أو أكثر منهما، أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه، واحدا بعد الأخر، كان العبد لأولياء الأخير لأنه إذا قتل واحدا يصير لأوليائه، و إذا قتل الثاني انتقل إلى أولياء الثاني، ثم هكذا بالغا ما بلغ [2].


[1] المبسوط، ج 7، كتاب الجراحات،(ص)108، و العبارة هكذا و ان قطع يدي عبد أو رجليه كان عليه كمال قيمته و يسلم العبد عندنا و عند جماعة يمسكه مولاه، إذا قطع رجل يد عبد و الآخر يده الأخرى كان عليهما كمال قيمته، على كل واحد منهما نصفه و تمسك المولى العبد هاهنا بلا خلاف، و في الأول خلاف، و فيهم من سوّى بين المسألتين، فجعل العبد بين الجانيين و هو الأقوى.

[2] الوسائل، الباب 45 من أبواب القصاص في النفس، ج 3.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست