responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 357

و الوجه في هذه الرّواية، ان يكون أولياء الأوّل اختاروا استرقاقه و رضوا بذلك، و عفوا عن قتله، فحينئذ يصير مملوكا لهم، فإذا قتل الثاني، صار مملوكا، لأوليائه ان اختاروا ذلك، و الّا لهم قتله، و لا يدخل في ملك واحد من القبيلين بغير اختياره، فامّا إذا لم يختر أولياء الأول استرقاقه، و لا عفوا عن قتله، ثم قتل الثاني، فمن سبق الى قتله، كان له ذلك، لقوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [1] فليلحظ ذلك.

و الى ما حررناه و اخترناه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في الجزء الثالث من الاستبصار [2]، و عاد عما أطلقه، في نهايته [3]، و ذهب اليه الا انه لما أورد الرّواية التي فيها انه لأولياء الأخير من المقتولين، قال هذا الخبر ينبغي ان نحمله على انه انما يصير لأولياء الأخير، إذا حكم بذلك الحاكم، فاما قبل ذلك، فإنه يكون بين أولياء الجميع.

قال محمد بن إدريس (رحمه الله) و أي فائدة و أثر في الحاكم و حكمه، ان أراد (رحمه الله) بقوله- حكم الحاكم- ثبت [4] عنده، فما يكون الاحكام الّا بعد ثبوتها، و ان أراد حكم الحاكم باسترقاق العبد القاتل، فلا حكم للحاكم في ذلك، و لا مدخل و لا قول، بل الاختيار في ذلك الى الأولياء، بين القتل و الاسترقاق، و لا مدخل للحاكم في ذلك [5].

و متى قتلهما بضربة واحدة، أو جناية واحدة، كان بين أوليائهما على ما حررناه، و ليس على مولاه أكثر من تسليمه إليهما.

و متى جرح عبد حرا فان شاء الحرّ أن يقتص منه، كان له ذلك، فان شاء أخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته، و ان كانت لا تحيط برقبته، افتداه مولاه، فان ابى مولاه ذلك، كان للحر المجروح من العبد بقدر أرش جراحته، و الباقي لمولاه، يباع العبد، فيأخذ المجروح حقه، و يرد الباقي على المولى.


[1] سورة الإسراء، الآية 33.

[2] الإستبصار، ج 4، الباب 159، من كتاب الديات،(ص)274.

[3] النهاية، كتاب الديات، باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ..

[4] ج. انّه ثبت.

[5] ج. في ذلك بلا خلاف.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست