responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 205

فإنه تصح الوصيّة، لأن الدّف له منفعة مباحة، لما روى [1] عنه (عليه السلام) انه قال «أعلنوا هذا النكاح، و اضربوا عليه بالدّف» و على مذهبنا لا تصح لان ذلك محظور استعماله، هذا آخر كلامه (رحمه الله) [2].

و نعم ما قال لانّه من اللّهو و اللّعب، و ان كان قد روي رواية شاذّة بأنه مكروه و ليس بمحظور.

و إذا قال أعطوه قوسا من قسىّ، و له قسى، قوس نشّاب، و هو قوس العجم، و قوس نبل، و هو القوس العربي، أو يكون له قوس حسبان،- بضمّ الحاء غير المعجمة، و سكون السّين غير المعجمة، و فتح الباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة، و هي سهام قصار، الواحدة حسبانة، هذا قول الجوهري في كتاب الصّحاح، و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [3]، «قوس حسبان» و هو الذي يدفع به النشاب في مجرى، و هو الوتر مع المجرمى، و يرمى به، و قال في كتابه كتاب التبيان، في تفسير قوله تعالى «حُسْباناً مِنَ السَّماءِ» [4] قال ابن عباس، و قتادة، معناه عذابا، و قيل نارا من السماء تحرقها، و قيل أصل الحسبان السهام الّتي ترمى بمجرى في طلق واحد، و كان ذلك من رمي الأساورة هذا أخر كلامه (رحمه الله) في التبيان [5]،- أو يكون للميّت قوس جلاهق، أو يكون له قوس النّداف، قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، فإن هذا بالإطلاق يحمل على قوس النشّاب، و النبل، و الحسبان، فالورثة بالخيار، يعطون ايّ قوس من هذه الثلاثة شاءوا، ثمّ قال (رحمه الله)، فامّا إذا لم يكن له شيء إلّا الجلاهق، و قوس النّداف، فالورثة بالخيار، يعطون ايّ القوسين شاءوا [6].


[1] ابن ماجة، باب إعلان النكاح من كتاب النكاح، الرقم 1895 و لفظه: «أعلنوا هذا النكاح، و اضربوا عليه بالغربال».

[2] المبسوط، ج 4، كتاب الوصايا،(ص)20.

[3] المبسوط، ج 4، كتاب الوصايا،(ص)21، و في المصدر، و هو الوتد مع المجرى.

[4] سورة الكهف، الآية 40.

[5] التبيان، ج 7، سورة الكهف،(ص)42.

[6] المبسوط، ج 4، كتاب الوصايا،(ص)21، في العبارة تقطيع.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست