responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 204

أمر أولاده الصغار مع وجود أبيه، و متى فعل لم تصحّ الوصيّة، لأن الجدّ أولى [1]، ولي في ذلك نظر.

الامّ عندنا لا تلي على أولادها بنفسها، إلا بوصيّة من أبيهم.

إذا اوصى الإنسان الى رجل بجهة من الجهات، فليس له ان يتصرف في غيرها من الجهات.

إذا اوصى بثلث ماله، اعتبر حال الموت، لا حال الوصيّة.

من ليس له وارث قريب أو بعيد، و لا مولى نعمة، لا يصح ان يوصى بجميع ماله، و لا يوصي بأكثر من الثلث.

إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي، فإن هذه وصيّة صحيحة، و الورثة بالخيار، يعطون أيّ رأس من عبيده شاءوا، أقلّ ما يقع عليه اسم الرقيق، سواء كان معيبا أو صحيحا، صغيرا أو كبيرا فان هلك الرقيق إلا رأسا واحدا، فإنه يعطى ذلك العبد، لأنه اوصى له لا بعينه، و علقه بصفة، و الصّفة موجودة هاهنا، فامّا ان قال أعطوه رأسا من رقيقي، و لم يكن له رقيق أصلا، فإن الوصيّة باطلة، لأنه علّقه بصفة ليست موجودة، كما لو اوصى له بدار، و لم يكن له دار.

و إذا اوصى له بشاة من غنمه، فالوصيّة صحيحة، و للورثة ان يعطوا ايّ شاة وقع عليها اسم الشّاة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ضانية أو ماعزة، معيبة أو سليمة، فإن كانت غنمه كلها إناثا اعطي أنثى، و ان كانت ذكرانا اعطي ذكرا، و ان كانت ذكرانا و إناثا، فالورثة بالخيار بين إعطائه الذكر أو الأنثى، لأن الاسم يتناول ذلك.

إذا قال أعطوه عشر أنيق، أو عشر بقرات، اعطى الإناث لا الذكور، لانّه اسم الإناث، و ان قال أعطوه عشرة من الإبل، الأقوى و الأظهر ان يقال يجب ان يعطى ذكورا، لان الهاء لا تدخل الّا على عدد المذكر، دون المؤنث.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: فإن أوصى، فقال أعطوه دفّا من دفوفى،


[1] الخلاف، كتاب الوصايا، مسألة 40.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست