responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 203

لا يدخل في ملك الغرماء، و لا ملك الورثة، و الميّت فقد انقطع ملكه و زال فتبقى موقوفة على قضاء الدّين، فالشيء الموصى به بعد موت الموصي و قبل قبول الموصى له، يبقى موقوفا على القبول، لا يدخل في ملك أحد مثل التركة سواء.

و قد رجع شيخنا في الجزء الأوّل في كتاب الفطرة: إذا قال إنسان قد أوصيت لفلان بثلث هذا العبد، أو ثلث هذه الدار، أو الثوب، ثمّ مات الموصي، و خرج ثلثا ذلك العبد، أو تلك الدّار مستحقّا، فإن الوصيّة تصح في الثلث الباقي في جميعه، إذا خرج من الثلث، و ذهب بعض المخالفين الى انّ الوصيّة انّما تصحّ في ثلث ذلك الثلث الباقي الذي لم يخرج مستحقا، و الدليل على ما اخترناه، انه إذا قال أوصيت لفلان بثلث هذه الدار، فإنّما اوصى له بما يملكه، الا ترى انّه إذا قال بعت ثلث هذه الدار، فان ذلك ينصرف الى الثلث الذي يملكه منها، فإذا كان اوصى له بما يملك، و خرج من الثلث، وجب أن يصح، كما لو اوصى له بعبد يملكه.

إذا اوصى بأن يصرف ثلثه في سبيل اللّه، فسبيل اللّه يدخل فيه الجهاد و غيره، من بناء المساجد، و القناطر، و جميع ما يتقرّب به الى اللّه سبحانه.

إذا اوصى الإنسان ان يساوي بين ورثته الرجال و النساء، و ان يكونوا في الميراث سواء، هل ذلك جائز له، و هل هو في فعله على صواب أو خطأ، فالجواب عن ذلك انه يجوز ما لم يزد تفضيل البنات على ثلث ماله، فان زاد على ذلك بطل الزّائد، ورد الى الثلث.

نكاح المريض جائز إذا دخل بها، و ان لم يدخل و لم يصح من مرضه ذلك، و مات فيه قبل الصّحة و قبل الدّخول، لم يصحّ النكاح، و كان باطلا عند أصحابنا بغير خلاف بينهم، و لا يجب عليها عدّة و لا لها ميراث، و هذا إجماع من أصحابنا.

الوصيّة للقاتل جائزة، لأنّها ليست بميراث.

إذا اوصى لمواليه، و لأبيه موال، و له موال، كان ذلك مصروفا الى مواليه، دون موالي أبيه.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: لا يجوز ان يوصي إلى أجنبي، بأن يتولى

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست