نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 192
و الفضل ان يتولوا ما يتولاه السّلطان، فان لم يتمكّنوا من ذلك، فلا تبعة عليهم فيه [1].
و هذا الذي اختاره، و اعمل عليه، و افتي به، و قد قدمنا ذلك و أجملناه [2] فيما مضى [3].
و للموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيّا صحيح العقل، لا يولى على مثله، فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد ان يغيّر وصيّته، و لا يستبدل باوصيائه، فان ظهر منه خيانة، كان على الناظر في أمور المسلمين ان يعزله، و يقيم أمينا مقامه على ما قدّمناه [4]، و ان لم يظهر منه خيانة، الّا انّه ظهر منه عجز و ضعف عن القيام بالوصيّة، كان للناظر في أمر المسلمين ان يقيم أمينا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصيّة، و لم يكن له عزله لضعفه.
و الوصي إذا خالف ما أمر به كان ضامنا للمال.
و قد روي انّه إذا أمر الموصي الوصي ان يتصرف في تركته لورثته، و يتجر لهم بها، و يأخذ نصف الربح، كان ذلك جائزا و حلال له نصف الربح [5]، أورد ذلك شيخنا في نهايته [6].
الا أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث ما كان يملكه الميت قبل موته و الربح تجدّد بعد موته، فكيف ينفذ وصيته و قوله فيه، و في الرواية نظر.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته و إذا كان للوصي على الميّت مال، لم يجز له ان يأخذ من تحت يده، الّا ما تقوم له به البينة [7].
و هذا خبر واحد، أورده إيرادا لا اعتقادا.
و الذي يقضيه أصول مذهبنا، انه يأخذ مما له في يده، لان من له على إنسان مال، و لا بينة له عليه، و لا يقدر على استخلاصه ظاهرا، فله أخذ حقه باطنا، لانه يكون بأخذ ماله من غير زيادة عليه محسنا لا مسيئا. و قد قال تعالى