responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 191

بما يصيبه.

فان تشاحّا في الوصيّة و الاجتماع، لم ينفذ شيء مما يتصرّفان فيه، الّا ما يعود لمصلحة الورثة و الكسوة لهم، و المأكول، على ما روى [1]، و للنّاظر في أمر المسلمين الاستبدال بهما، لأنّهما حينئذ قد فسقا، لأنّهما أخلّا بما وجب عليهما القيام به، و قد قدّمنا [2] ان بالفسق تخرج الوصيّة من يده.

و لا بأس ان يوصي الإنسان إلى أولاده، و الى من يرثه، و الى زوجته، فإن أوصى إليهم و كان فيهم صغار و كبار، كان للكبار إنفاذ الوصيّة- و ان لا ينتظروا بلوغ الصّغار الّا ان يكون الموصى قد اشترط إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار و كان الشيء الذي اوصى به يجوز تأخيره، فإن كان ذلك لم يجز لهم ان ينفذوا شيئا منها الا بعد بلوغ الصغار منهم.

و إذا اوصى الإنسان إلى غيره، كان بالخيار في قبول الوصيّة و ردّها، إذا كان حاضرا شاهدا، فان كان الموصى إليه غائبا، فإن له ردّ الوصيّة ما دام الموصي حيّا، فإذا مات الموصي قبل ان يبلغ اليه الامتناع من قبول الوصيّة، لم يكن للموصى الغائب الامتناع من القيام بها.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و إذا حضر الوصي الوفاة، و أراد أن يوصي الى غيره، جاز له ان يوصي اليه بما كان يتصرّف فيه من الوصيّة، و يلزم الموصى إليه القيام بذلك [3].

و قال شيخنا المفيد في مقنعته: و ليس للموصي ان يوصي الى غيره، الّا ان يشترط ذلك الموصي، فان لم يشترط له ذلك، لم يكن له الإيصاء في الوصيّة، فان مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصيّة، على حسب ما كان يجب على الوصيّ ان ينفذها، و ليس للورثة ان يتولّوا ذلك بأنفسهم، و إذا عدم السّلطان العادل فيما ذكرناه من ذلك، كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرّأي


[1] الوسائل، الباب 51 من كتاب الوصايا، و المستفاد من روايات الباب عدم تنفيذ عمل كل من الوصيّين فحسب.

[2] في(ص)190.

[3] النهاية، كتاب الوصايا، باب الأوصياء.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست