responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 16

عبد، و قد اشتركا في هذا المعنى، فكانا سواء في الضمان، و يكون القيمة حين العتق سواء قيل بنفس اللفظ، أو بشرطين، أو مراعى، لأنّ بين الفقهاء في ذلك اختلافا، فبعض يقول يعتق حصة شريكه بنفس اللفظ، و هو الأظهر، و بعض يقول بشرطين، باللفظ و قبض القيمة، و بعض يقول مراعى.

و إذا أعتق الرجل ثلث عبيده، و له عبيد جماعة، استخرج منهم ثلثهم بالقرعة، فمن خرج اسمه كان معتقا. و قال المخالف يعتق من كل واحد ثلثه و يستسعى كل واحد في ثلثي قيمته، ليؤدي و يعتق.

و جملة الإقراع بينهم، و كيفيّته، فإذا كانوا على صفة يمكن تعديدهم أثلاثا بالقيمة و العدد معا، و هو إذا كانوا ستة قيمة كل واحد الف، فيكون كل عبدين ثلث ماله، فانا نجزيهم ثلاثة أجزاء، كل عبدين جزاء نقرع بينهم، بان نكتب الرقاع، و نساهم على ما بيّناه في غير موضع، و يمكن إخراج الأسماء على الرق و الحرّيّة، و إخراج الرق و الحرية على الأسماء، فإذا أردت ان تخرج الأسماء على الرق و الحرّية، كتبت في كل رقعة اسم اثنين فيكون ثلاث رقاع، و تقول أخرج رقعة على الحرّيّة، فإذا أخرجها فضّت فيعتق من اسمه فيها و يرق الباقون، و قد اكتفيت بإخراج الرقعة دفعة واحدة، و ان قلت: أخرج رقعة على الرق، فإذا أخرجها فضت و يرق من اسمه فيها، و لا بدّ من إخراج أخرى، فتقول: أخرج أخرى على الرق، فإذا خرج، رق من فيها، و عتق الآخران، فمتى اخرج القرعة على الحرية، أجزأه دفعة واحدة، و متى أخرجها على الرق، فلا بد من دفعتين.

فان لم يتفق ذلك، و هو إذا لم يمكن التعديل بالعدد دون القيمة، أو بالقيمة دون العدد، مثل ان كانوا ستة، قيمة عبد الف، و قيمة عبدين الف، و قيمة ثلاثة أعبد الف، فإذا اعتبرت القيمة، كانت التركة أثلاثا، لكن العدد مختلف، و متى اعتبرت العدد، و جعلت كل عبدين سهما، صحّ، لكن اختلفت القيمة فما الّذي يصنع به؟

قال قوم تعتبر القيمة، و يترك العدد، كما ان قسمة الدار إذا لم تمكن بالمساحة و الاجزاء، عدلت بالقيمة، و قال آخرون يعتبر بالعدد و يترك القيمة، و الأول هو

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست