responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 163

و العلم و الصلاح، فان كان الواقف إماميّا لم يصح الوقف على ما حرّرناه، لعدم نيّة القربة التي هي شرط في صحة الوقف، و شيخنا أطلق هذا الموضع إطلاقا.

فان وقفه على الهاشمين، كان مصروفا في ولد أبي طالب، و ولد العباس بن عبد المطلب، و ولد أبي لهب، و ولد الحارث بن عبد المطلب، فإنّه لا عقب لهاشم الّا من هؤلاء، الذكور منهم و الإناث، على ما قدمناه بالسويّة، الا ان يشرط التفضيل.

و إذا وقفه على الطالبيّين، كان ذلك على أولاد أبي طالب رحمة اللّه عليه و رضوانه.

و إذا وقفه على العلويين، كان ذلك على ولد على أمير المؤمنين (عليه السلام)، و ولد ولده، الذكور و الإناث، الفاطمي و غير الفاطمي، بالسّويّة، الذكر و الأنثى فيه سواء.

فان وقفه على ولد فاطمة (عليها السلام)، كان ذلك على ولد الحسن و الحسين (عليهما السلام) الذكور منهم و الإناث بالسّويّة.

فإن وقفه على الحسنية، لم يكن للحسينية معهم شيء على حال.

فان وقفه على الحسينية، لم يكن للحسنية معهم شيء على حال.

فان وقفه على الموسوية، كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر (عليه السلام).

و إذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه، أو اوصى لهم بشيء، و لم يسمهم بأسمائهم، و لا ميّزهم بصفاتهم، كان ذلك مصروفا الى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها، الا من منع دين الواقف، و شاهد حاله، و فحوى قوله، من الوقف عليه، على ما حررناه فيما مضى، و ليس لمن بعد عن هذا الحد شيء.

و روي [1] إلى أربعين دارا.

و الأول هو الأظهر، و المعوّل عليه.

و روي [2] انه إذا وقف على قومه و لم يسمهم، كان ذلك على جماعة أهل لغته


[1] الوسائل الباب 90 من أبواب أحكام العشرة.

[2] لم نجد الرواية في مظانها من كتب الأحاديث و الظاهر انه (رحمه الله) نقل عبارة المفيد (رحمه الله) في المقنعة فراجع باب الوقوف و الصدقات(ص)655.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست