responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 164

من الذكور، دون الإناث.

و الذي يقتضيه أصول المذهب، و تشهد بصحّته الأدلة القاهرة، انه يكون مصروفا الى الرجال من قبيلته، ممن ينطلق العرف بأنهم اهله و عشيرته، دون من سواهم، هذا الذي يشهد به اللغة، و عرف العادة، و فحوى الخطاب، قال الشاعر:

قومي هم قتلوا أميم أخي * * * فإذا رميت يصيبني سهمي

فامّا الدليل على انّ القوم ينطلق على الرجال دون النساء، قوله تعالى «لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ، .. وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ» [1] و قول زهير:

فما أدرى و سوف أخال أدري * * * أقوم آل حصن أم نساء

فاما الرواية التي وردت بان ذلك على جميع أهل لغته، فهي خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا، من غير دليل يعضدها من إجماع، أو كتاب، أو سنة، أو دليل أصل فإذا عدم جميع ذلك، و ورد خطاب مطلق، حمل على العرف و العرف ما اخترناه.

فان وقفه على عشيرته، كان ذلك على الخاص من اهله، الذين هم أقرب النّاس إليه في نسبه.

فان وقفه على مستحقي الخمس، كان ذلك على ولد هاشم، و قد بيناهم فيما مضى [2]، و ذكرناهم، فلا وجه لاعادتهم.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، فان وقفه على مستحقي الخمس، كان ذلك على ولد أمير المؤمنين (عليه السلام)، و ولد العباس و جعفر، و عقيل [3] ثم لم يذكر غير ذلك.

و ليس اقتصاره على ذكر من ذكر دليلا على انه لا يسحق غير المذكورين الذين هم بقية ولد هاشم المستحقين للخمس شيئا من هذا الوقف، لان هذا دليل فان وقفه على مستحقي الزكاة، كان ذلك على الثمانية الأصناف المذكورة في القرآن الخطاب.


[1] سورة الحجرات، الآية 11.

[2] في(ص)166.

[3] النهاية كتاب الوقوف و الصدقات باب الوقوف و أحكامها.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست