responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 76

جاء به إلى أجل، فليس عليه مال، و هو كفيل بنفسه أبدا، إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن، إن لم يأت إلى الأجل الذي أجله [1].

محمد بن احمد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام)، رجل كفل لرجل بنفس رجل، فقال: إن جئت به، و إلا فعليّ خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه، و لا شيء عليه من الدراهم، فإن قال: عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، فقال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه [2].

فهذان الخبران أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب الأحكام [3].

و في نهايته [4] أورده عبارة ملتبسة في هذا المعنى، وفقه ذلك ما ذكرناه.

و لا بدّ أن يكون الدراهم التي لزمته في الموضع المذكور، ضمانا عما وجب له في ذمّة المضمون عنه، ثابتة في ذمته، حتى يصح ضمانها، لأنّا قد بيّنا أنّ ضمان ما لم يجب و لا يثبت في الذمة لا يجوز.

ثمّ قال شيخنا في نهايته: و إن لم يكن عين المال، و قال: أنا أضمن له ما يثبت [5] لك عليه، إن لم آت به، إلى وقت كذا، ثمّ لم يحضره، وجب عليه ما قامت به البيّنة، للمضمون عنه [6] و لا يلزمه ما لم تقم به البينة، مما يخرج به الحساب في دفتر، أو كتاب، و انّما يلزمه ما قامت له به البيّنة، أو يحلف [7] خصمه عليه، فإن حلف على ما يدعيه بعد رد اليمين عليه، و اختيار الضامن المذكور ذلك، وجب عليه الخروج منه [8].

قال محمد بن إدريس: هذا على قول من قال من أصحابنا [9] بصحة ضمان


[1] الوسائل: الباب 10 من أحكام الضمان، ح 1- 2.

[2] الوسائل: الباب 10 من أحكام الضمان، ح 1- 2.

[3] التهذيب: الباب 84 من باب الكفالات و الضمانات، ح 5/ 488 و 10/ 493.

[4] النهاية: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات.

[5] ج: ثبت.

[6] ج: للمضمون له.

[7] ج: يحلّقه.

[8] النهاية: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات.

[9] النهاية: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست