responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 75

المضمون عنه رجوع فيما ضمن، إذا تبرع بالضمان عنه و رضى [1].

و من ضمن حقا، و هو غير ملي به، لم يبرئ المضمون عنه بذلك، إلا أن يكون المضمون له قد علم ذلك، و قبل ضمانه مع ذلك، فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه.

و إذا كان الضامن مليا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها، و قبل المضمون له ضمانه، ثمّ عجز بعد ذلك عما ضمن، و افتقر، لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه، و انّما يرجع عليه، إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان.

و إن ظن [2] في حال ما ضمن، أنّه ملي بذلك، ثمّ انكشف بعد ذلك، أنّه كان غير ملي في تلك الحال، كان له الرجوع على المضمون عنه.

و من ضمن لغيره نفس [3] إنسان، إلى أجل معلوم، بشرط ضمان النفوس، ثم لم يأت به عند الأجل، و حلوله، كان للمضمون له حبسه، حتى يحضر المضمون أو يخرج إليه مما عليه.

و من ضمن غيره إلى أجل، و قال: إن لم أحضره عند حلول الأجل كان عليّ كذا، و حضر الأجل، لم يلزمه إلا إحضار الرجل، دون ما ذكره من المال.

فإن بدأ بضمان المال، أولا فقال: عليّ المال المعين إلى كذا و ضرب الأجل، إن لم أحضره، ثمّ لم يحضره، وجب عليه ما ذكره من المال، و كان ضامنا للمال، بخلاف المسألة المتقدمة، لأنّه في هذه بدأ بضمان المال أولا، فقال عليّ كذا، و في الأولة بدأ بضمان النفس، قبل المال، فافترق الأمران.

روى ذلك أحمد بن محمد، بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، تكفل بنفس الرجل، إلى أجل، فإن لم يأت به، فعليه كذا و كذا درهما، قال (عليه السلام): إن


[1] ج: بالضمان عنه.

[2] ج: فان ظنّ.

[3] ج: بنفس.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست