responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 74

مما عليه، و لا يبرأ الآخر، لأنّه لم يبرئه، و متى قضى خمسمائة، لم يقع ذلك إلا عن الخمسمائة التي تحولت إليه بالضمان، لأنّ الخمسمائة التي عليه انتقلت عنه إلى ذمة صاحبه بالضمان، علي ما قررناه، هذا إذا ضمنا في حالة واحدة.

فأمّا إن ضمن أحدهما ما على الآخر، بريء المضمون عنه، و صار الألف جميعا لازما للضامن، خمسمائة، دين الأصل، و خمسمائة دين الضمان.

فإن عاد بعد ذلك المضمون عنه، و ضمن صاحبه الأول الذي هو الضامن، فقد تحول، و انتقل الألف جميعا من ذمة الأول إلى ذمّة الأخير، و على هذا الاعتبار، لأنّا قد بيّنا انّ بالضمان عند أصحابنا، ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، فليس له مطالبة المضمون عنه بحال.

و أصحابنا يعتبرون في صحّة الضمان، أن يكون الضامن مليا بما ضمن وقت الضمان، أو غير ملي مع علم المضمون له بذلك، فمتى كان غير ملي وقت الضمان، و لم يعلم المضمون له حاله، فله الرجوع على المضمون عنه.

فعلى هذا التحرير قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: من كان عليه حق فسأل غيره ضمانه عنه لصاحبه، فضمنه، و قبل المضمون له ضمانه، و كان الضامن مليا بما ضمّن فقد وجب عليه الخروج إلى صاحبه مما ضمن، و بريء المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه، غير أنّه يثبت له حقه على من كان ضمن عنه، فإن أراد مطالبته بذلك، كان له ذلك [1] (لأنه بأمره و إذنه ضمن، فمتى أدّى كان له الرجوع عليه، و ثبت حقّه قبله) [2].

و متى تبرع الضامن، من غير مسألة المضمون عنه ذلك، و قبل المضمون له ضمانه، فقد بريء عهدة المضمون عنه، إلا أن ينكر ذلك و يأباه، فيبطل ضمان المتبرع، و يكون الحق على أصله، لم ينتقل عنه بالضمان، و ليس للضامن على


[1] النهاية: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات.

[2] و ما وقع في القوسين زائد على المصدر.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست