نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 73
و المجهول، الذي هو واجب، مثل أن يقول: أنا ضامن لما يقضي لك به القاضي على فلان، أو ما يشهد لك به البينة من المال عليه، أو ما يكون مثبتا في دفترك، فهذا لا يصح، لأنّه مجهول و إن كان واجبا في الحال، و قال قوم من أصحابنا: إنّه يصح أن يضمن ما تقوم به البيّنة، دون ما يخرج به دفتر الحساب و لست أعرف به نصا [1]، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: فإن قال قائل: فإذا لم يعرف الشيخ أبو جعفر الطوسي بصحة ضمان ما قامت به البيّنة نصا، فمن أين أورده في نهايته [2] و ذهب إليه، و أفتى به، و عول عليه.
قلنا: هذا أدلّ دليل، و أوضح قيل، في اعتذارنا له فيما يورده في نهايته، من أخبار الآحاد، و انّه يوردها إيرادا من طريق أخبار الآحاد، بحيث لا يشد شيء من الأخبار، لا اعتقادا على ما قاله في عدته، على ما أسلفنا القول في معناه، و أنّه غير عامل بأخبار الآحاد، و إلا إن كان عاملا بها، فيلزمه العمل بما أورده في نهايته، و هو قد دفع، و قال: لست أعرف بذلك نصا، فيكون مناقضا لأقواله.
و أمّا الأعيان المضمونة، مثل العين المضمونة في يد الغاصب، و العارية في يد المستعير، إذا شرط ضمانها، فهل يصح ضمانها عمّن هي في يده، أم لا؟ الصحيح أنّها يصحّ ضمانها، لأنّها مضمونة.
و متى كان لرجل على رجلين الف درهم، على كل واحد منهما خمسمائة، و ضمن كل واحد منهما صاحبه، تحول الحقّ الذي على كل واحد منهما إلى صاحبه، و هو خمسمائة، إلا أن قبل الضمان كان له دين الأصل، و بعد الضمان دين الضمان، فان قضى أحدهما الألف عن نفسه، و عن صاحبه برئا جميعا، لأنه يكون قد قضى دين غيره، و ذلك صحيح، و إن أبرأه عن الألف برئ