responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 726

و جميع أحكام الطلاق معتبرة في الخلع، لأنّه طلاق، إلا أنّ في مقابلته عوضا تبذله المرأة، لكراهتها المقام مع الزوج، فإن قدّم لفظ الخلع و عقّب بلفظ الطلاق كان جائزا، و إن لم يقدّم لفظ الخلع بل مجرد لفظ الطلاق في مقابلة العوض، وقعت أحكام الخلع على كلّ حال.

فأمّا ما ذهب إليه بعض أصحابنا، إلى أنّه يقع الفرقة بمجرد الخلع، دون أن يتبع بطلاق، على ما حكيناه عنهم، فغير معتمد، لأنّ الأصل الزوجيّة، فمن أبانها بهذا يحتاج إلى دليل، و لا دليل له من كتاب و لا سنّة و لا إجماع، و الأصل بقاء الزوجية.

فإن مات الرجل أو المرأة بعد الخلع، و قبل انقضاء العدّة، لم يقع بينهما توارث، لأنّه قد انقطعت العصمة بينهما، سواء كان ذلك من الرجل في حال مرضه، أو لم يكن، و ليس هذا الحكم حكم الطلاق في المرض لا عن عوض، و حمله على ذلك قياس، و نحن لا نقول به، فليلحظ ذلك.

و إلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره [1]، لما توسط بين الأخبار، و لنا في ذلك نظر.

و أمّا المبارأة،

فأحكامها أحكام الخلع سواء حرفا فحرفا إلا ما قدّمناه من الفرق الذي فرّق به أصحابنا، فلا حاجة بنا إلى تفصيل أحكامها، لأنّ أحكام الخلع قد فصّلناها، فهي خلع إلا العبارة، و الفروق المقدّم ذكرها فحسب.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة، الصحيح من مذهب أصحابنا أنّ الخلع بمجرده لا يقع، و لا بدّ معه من التلفظ بالطلاق، و في أصحابنا من قال: لا يحتاج معه إلى ذلك، بل نفس الخلع كاف، إلا أنّهم لم يبينوا أنّه طلاق أو فسخ [2] هذا آخر كلامه (رحمه الله).

قال محمّد بن إدريس: من ذهب من أصحابنا إلى أنّه لا يحتاج معه إلى


[1] الاستبصار: ج 3، باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت ..(ص)344.

[2] الخلاف: كتاب الخلع، المسألة 3.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست