responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 725

بيده، و لا أحد يجبره على ذلك. فإذا أراد خلعها اقترح عليها مهما أراد، على ما ذكرناه.

و لا يصحّ البذل إلا على ما يملكه المسلمون، فإن خلعها على ما لا يملكه المسلمون و كان عالما بذلك، كان الخلع غير صحيح، فأمّا إن خلعها على ما في هذه الجرّة من الخل، فخرج خمرا، كان الخلع صحيحا، و له عليها مثل ملء الجرة من الخل إن وجد، و إلا فقيمته، و كذلك إذا تزوّجها على ذلك حرفا فحرفا.

فإذا تقرر بينهما على شيء معلوم طلّقها بعد ذلك، و يكون التطليقة بائنة لا يملك رجعتها، اللّهم إلا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها، فإن رجعت في شيء من ذلك، كان له الرجوع في بعضها ما لم تخرج من العدّة، فإن خرجت من العدة ثمّ رجعت في شيء ممّا بذلته، لم يلتفت إليها، و لم يكن له عليها أيضا رجعة.

فإن أراد مراجعتها قبل انقضاء عدّتها، إذا لم ترجع هي فيما بذلته، أو بعد انقضائها، كان ذلك بعقد مستأنف.

فإن رجعت في البذل قبل خروجها من عدّتها، فقد قلنا له الرجوع في بضعها، إلا أن يكون قد تزوّج بأختها، أو برابعة مع الثلاث الباقيات عنده، فلا يجوز له الرجوع في بضعها، و إن كان لها الرجوع في البذل، لأنّ الشارع جوّز لها الرجوع فيما بذلته قبل خروجها من عدّتها، و هذه قد رجعت قبل خروجها من عدّتها، و جوّز له الرجوع في بضعها، إذا أمكنه ذلك، و حلّ له، و هذا لم يحلّ له هاهنا الرجوع، لأنّه أتى من قبل نفسه بفعاله، و المنع لها من الرجوع فيما بذلته يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه.

و الخلع لا يقع إلا أن تكون المرأة طاهرة طهرا لم يقربها فيه بجماع، أو يكون غير مدخول بها، أو يكون غائبا عنها زوجها غيبة مخصوصة، على ما قدّمناه في أحكام الطلاق، لأنّ حكمه حكمه، أو تكون قد أيست من المحيض و ليس في سنّها من تحيض.

و ان يحضر الشاهدان العدلان.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست