نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 713
كلّه بكلمة واحدة.
و إذا كرّر كلمة الظهار، لزمه بكلّ دفعة كفارة، فإن وطأ التي كرّر القول عليها قبل أن يكفر، يلزمه كفارة واحدة عن الوطء، و كفارات التكرار.
و فرض العبد في كفارة الظهار الصوم، و فرضه فيه كفرض الحرّ، لظاهر القرآن، و من أصحابنا من قال الذي يلزمه [1] شهر واحد، و الأول هو الأظهر.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و متى ظاهر الرجل امرأته مرّة بعد اخرى، كان عليه بعدد كلّ مرّة كفارة، فإن عجز عن ذلك لكثرته، فرّق الحاكم بينه و بين امرأته [2].
قال محمّد بن إدريس: و الأولى أن يستغفر اللّه تعالى بدلا عن الكفارة، و لا يفرّق الحاكم بينه و بين زوجته، لأنّ التفريق بينهما يحتاج إلى دليل، و لا دليل على ذلك.
إلا أنّ شيخنا رجع في استبصاره، و قال: يستغفر اللّه، و يطأ زوجته، و تكون الكفارة في ذمته، إذا قدر عليها كفر.
و الصحيح أنّ الاستغفار كفارة لمن لا يقدر على الكفارة رأسا.
و إذا حلف الرجل بالظهار، لم يلزمه حكمه.
إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي، و لم ينو الظهار، لم يقع.
و كذلك إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي و نوى به الطلاق، لم يكن طلاقا، و لا ظهارا.
إذا قال: أنت عليّ حرام، لم يتعلّق بذلك عند أصحابنا حكم من الأحكام، لإظهار، و لا طلاق، و لا إيلاء، و لا يمين، و لا غير ذلك، على ما قدّمناه.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، في كتاب الظهار: مسألة، المكفر بالصوم، إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا، نهارا كان أو