responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 714

ليلا، بطل صومه، و لزمه استئناف الكفارتين، فإن كان وطؤه ناسيا، مضى في صومه، و لم يلزمه شيء، ثمّ استدلّ فقال: دليلنا إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و أيضا فإنّ اللّه تعالى قال فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا [1] و هذا قد وطأ قبل الشهرين، فيلزمه كفارتان على ما مضى القول فيه [2] هذا آخر استدلاله (رحمه الله).

قال محمّد بن إدريس: أمّا وجوب الكفارة الأخرى فصحيح، و أمّا استئناف الكفارة المأخوذ فيها بالصوم إذا وطأ ليلا فبعيد لا وجه له، و لا دليل على استئناف الصيام، لأنّ الاستئناف ما جاءنا إلا في المواضع المعروفة المجمع عليها، و هي إن وطأ بالنهار عامدا من غير عذر المرض، قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا، فيجب عليه الاستئناف للكفارة التي موجبها الظهار، و كفارة أخرى للوطء، عقوبة على ما قدّمناه، فأمّا إذا وطأ ليلا فعليه كفارة الوطء، و لا يجب عليه استئناف ما أخذ فيه، لأنّه لا دليل عليه من كتاب، و لا سنّة، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة، فأمّا إذا وطأ بالنهار عامدا بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا، فعليه كفارة الوطء فحسب، و يبني على ما صام، و لا يجب عليه الاستئناف، فليلحظ ذلك، فهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا.

و قال شيخنا في مسائل خلافه: مسألة، إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار، أو قتل، أو جماع، أو يمين، أو يكون قد نذر عتق رقبة، فإنّه يجزي في جميع ذلك أن لا تكون مؤمنة إلا في القتل خاصّة [3].

قال محمّد بن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك، و الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب، أنّ جميع الرقاب في الكفارات و غيرها لا تجزي إلا المؤمنة، أو بحكم المؤمنة، و لا تجزي الكافرة، لأنّ اللّه تعالى قال:


[1] المجادلة:

[2] الخلاف: كتاب الظهار، المسألة 24.

[3] الخلاف: كتاب الظهار، المسألة 27.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست