responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 644

و أيضا حقوق الآدميين إذا وجبت، لا تسقط إلا بدليل، و أجمعنا على سقوط نصفه بالطلاق، فأمّا غيره فلا إجماع عليه.

و إذا زوّج الرجل جاريته من رجل حر، ثمّ أعتقها، فإن مات زوجها ورثته، و لزمتها عدّة الحرة المتوفّى عنها زوجها.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إن علّق عتقها بموت زوجها، ثمّ مات الزوج، لم يكن لها ميراث، و كان عليها عدّة الحرة المتوفّى عنها زوجها [1].

قال محمّد بن إدريس: هذه رواية شاذة، أوردها إيرادا، لا اعتقادا.

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنّ العتق باطل، لأنّ العتق بشرط، بإجماعنا غير صحيح، و ليس هذا تدبيرا، لأنّ حقيقة التدبير تعليق عتق المملوك بموت سيده، دون موت غيره، لأنّه بغير خلاف عندنا بمنزلة الوصيّة، و إلا ما كان يصح ذلك أيضا لو لا الإجماع المنعقد عليه، فإذا لم ينعتق، كان يلزمه على مذهبه أن تكون عدّتها شهرين و خمسة أيام، على ما ذهب إليه في نهايته، و الأظهر أنّ عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها، عدّة الحرة سواء، على ما سنبيّنه فيما بعد ان شاء اللّه.

و قال أيضا في نهايته: فإن أعتق الرجل أم ولده، فارتدت بعد ذلك، و تزوّجت رجلا ذميّا، و رزقت منه أولادا، كان أولادها من الذمّي رقّا للذي أعتقها، فإن لم يكن حيّا، كانوا رقّا لأولاده، و يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت، و إلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام [2].

قال محمّد بن إدريس: الذي يقتضي مذهبنا، أنّ أولادها لا يكونون رقّا، لأنّه لا دليل على ذلك من كتاب، أو سنّة، أو إجماع، بل الإجماع بخلافه، لأنّ ولد الحرّين حرّ بلا خلاف، و انّما هذه رواية شاذة، أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثالها ممّا لا يعمل عليه، و لا يلتفت إليه.


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري و ملك الايمان.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري و ملك الايمان.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست