responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 645

و إذا كان لرجل جارية و رزق منها ولدا، لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا، فإن مات الولد جاز له بيعها، و يجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها، إذا لم يكن مع المولى غيرها، و كان ثمنها بعينه دينا عليه، فحينئذ يجوز بيعها عند أصحابنا، و دليل ذلك إجماعهم عليه، و أيضا الأصل الملكية، فمن أخرجها من الملك، يحتاج إلى دليل، و أيضا لا خلاف أنّ ديتها، لو قتلت دية المماليك، و هي قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرائر، و أيضا لا خلاف في جواز وطئها للسيد، و الوطء لا يحل إلا بعقد أو بملك يمين، فإن كان ولدها أعتقها، فلا يحلّ لمولاها وطؤها إلا بعقد، و الإجماع حاصل منعقد على أنّه يحلّ له وطؤها من غير عقد، و أيضا يصح كتابتها بإجماع المسلمين، و جميع أحكامها أحكام المماليك.

و ذهب السيد المرتضى من أصحابنا، في كتابه الانتصار، فقال: مسألة، و مما انفردت به الإماميّة، القول بجواز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن، و لا يجوز بيع أم الولد و ولدها حي، و هذا هو موضع الانفراد [1]، هذا آخر كلام المرتضى رضى اللّه عنه.

فإن مات الرجل و لم يخلّف غيرها، و كان ثمن رقبتها دينا على مولاها، بيعت و قضي بثمنها دينه، فإن كان له مال غيرها قضى الدين به، و جعلت في نصيب ولدها، و تنعتق.

و لا يجوز للرجل أن يتزوّج بمكاتبة غيره قبل أن يقضي مكاتبتها، سواء كانت المكاتبة مطلقة أو مشروطة، لأنّها لم تخلص للحرية، و حق السيد متعلّق بها، و الفرج لا يتبعض، فالمشروطة جميعها رق، و المطلّقة لم يتحرر جميعها بل يتحرر منها بمقدار ما أدّت فحسب.

باب أحكام الولادة و العقيقة و السنّة فيهما و حكم الرضاع

إذا حضر المرأة الولادة، فليتول أمرها النساء، و لا يقربها أحد من الرجال


[1] الانتصار: كتاب التدبير، المسألة 9.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست