responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 617

فإن تزوّجت المرأة برجل على أنّه صحيح، فوجدته خصيا، كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه و بين مفارقته، فإن رصيت بالمقام معه لم يكن لها بعد ذلك خيار، و إن أبت فرّق بينهما.

و قد روي أنّه إن خلا بها كان للمرأة صداقها منه، و على الإمام أن يعزره لئلا يعود إلى مثل ذلك [1].

و لا دليل على صحة هذه الرواية من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة، و إن كان قد أورد ذلك شيخنا في نهايته [2] إيرادا لا اعتقادا.

و متى عقد الرجلان على امرأتين فدخلت امرأة هذا على هذا، و الأخرى على الآخر، ثمّ علم بعد ذلك، فإن لم يكونا دخلا بهما ردّت كلّ واحدة منهما إلى زوجها، و إن كانا قد دخلا بهما، كان لكل واحدة منهما الصداق، لا المسمّى، بل مهر المثل، لأنّ كلّ واحد من الزوجين ما سمّى صداقا لمن دخل بها، و إنّما هو وطء شبهة، فيجب على كلّ واحد منهما مهر المثل، فإن كان الولي تعمد ذلك أغرم ما غرمه الرجل، و هو مهر المثل، و لا يقرب كلّ واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدّتها، فإذا انقضت صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها، بالعقد الأوّل.

فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فقد روي أنّ الرجلين الزوجين يرجعان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما [3].

و الصحيح من الأقوال أنّ بموت أحد الزوجين، أمّا المرأة، أو الرجل، يستقر جميع المهر كملا، سواء دخل بها الرجل، أو لم يدخل، على ما قدّمناه قبل هذا.

فإن مات الرجلان، و هما في العدة، فإنّهما ترثانهما، و لهما المهر المسمّى حسب ما قدّمناه في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها، و عليهما العدّة ما تفرغان من العدّة


[1] الوسائل: الباب 13 من أبواب العيوب و التدليس، ح 2، 3، 5، و التعليل غير مذكور فيها.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب التدليس في النكاح و ما يردّ به و ما لا يردّ.

[3] الوسائل: الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ح 2.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست