responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 618

الاولى، تعتدان عدّة المتوفّى عنها زوجها.

و متى أقام الرجل بيّنة على أنّه تزوّج بامرأة و عقد عليها عقدا صحيحا، و أقامت أختها على هذا الرجل البيّنة أنّه عقد عليها، فإنّ البيّنة بيّنة الرجل، و لا يلتفت إلى بيّنة المرأة، اللّهم إلا أن تقيم البيّنة بأنّه عقد عليها قبل عقده على أختها، فإذا كان الأمر كذلك قبل بيّنتها، و أبطلت بيّنة الرجل، أو يكون قد دخل بها، فمتى كان مع بينة الرّجل [1] أحد هذين الأمرين: إمّا دخول بها، أو تاريخ متقدم، سمعت بيّنتها و أبطلت بيّنة الرجل.

باب النكاح المؤجل و ما في ذلك من الأحكام

النكاح المؤجّل مباح في شريعة الإسلام، مأذون فيه، مشروع بالكتاب و السنّة المتواترة و بإجماع المسلمين، إلا أنّ بعضهم ادّعى نسخه، فيحتاج في دعواه إلى تصحيحها، و دون ذلك خرط القتاد.

و أيضا فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أنّ كلّ منفعة لا ضرر فيها في عاجل و لا آجل مباحة، بضرورة العقل، و هذه صفة نكاح المتعة، فيجب إباحته بأصل العفل.

فإن قيل: فمن أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل، و الخلاف في ذلك؟

قلنا: من ادّعى ضررا في الآجل فعليه الدليل.

و أيضا، فقد قلنا: إنّه لا خلاف في إباحتها، من حيث أنّه قد ثبت بإجماع المسلمين أنّه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبيّ (عليه السلام) بغير شبهة، ثمّ ادّعى تحريمها من بعد و نسخها، و لم يثبت النسخ، و قد ثبتت الإباحة بإجماع، فعلى من ادّعى الحظر و النسخ الدلالة، فإن ذكروا الأخبار [2] التي رووها في أنّ النبيّ (عليه السلام) حرّمها و نهى عنها، فالجواب عن ذلك أنّ جميع


[1] ج: مع بينة المرأة.

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب المتعة، ح 32.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست