responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 546

الحرة، كان العقد على الأمة باطلا، و روى أصحابنا أنّ الحرّة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الأمة، أو تفسخ عقد نفسها، و الأول أظهر، لأنّه إذا كان العقد باطلا، لا يحتاج إلى فسخه [1] هذا آخر كلامه.

قال محمّد بن إدريس: نعم ما قال و حقق هاهنا (رحمه الله).

ثم قال: فأمّا تزويج الحرة على الأمة فجائز، و به قال الجبائي، و في الفقهاء من منع منه، غير أنّ عندنا لا يجوز ذلك إلا بإذن الحرة، فإن لم تعلم الحرة بذلك، كان لها أن تفسخ نكاحها أو نكاح الأمة [2]، هذا آخر كلامه (رحمه الله).

قال محمّد بن إدريس: ليس لها أن تفسخ نكاح الأمة إذا كان عقد الأمة متقدّما على عقدها، بل لها أن تفسخ عقد نفسها فحسب، دون عقد الأمة المتقدّم على عقدها بغير خلاف بيننا في ذلك، و هو مذهب شيخنا في نهايته [3]، و مبسوطة [4]، و جميع كتبه، و هو الحقّ اليقين، لأنّ فسخه يحتاج إلى دلالة.

و الذي اعتمد عليه، و افتي به، أنّ الحرة إذا كان عقدها متقدّما، فالعقد على الأمة باطل، و لا تكون الحرة بين ثلاث اختيارات، على ما روي في بعض الروايات [5] و هو خبر واحد ضعيف، عن زرعة، عن سماعة، و هما فطحيان، أورده شيخنا في نهايته [6]، و رجع عنه في تبيانه [7]، و قال في مبسوطة: و نكاح الأمة باطل إجماعا [8].


[1] التبيان: ج 3،(ص)169 و 170، ذيل الآية 25 من سورة النساء.

[2] التبيان: ج 3،(ص)169 و 170، ذيل الآية 25 من سورة النساء.

[3] النهاية: كتاب النكاح، باب ما أحل اللّه من النكاح و ما حرّم منه.

[4] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح،(ص)215.

[5] الوسائل: الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3 لكن الراوي عن سماعة هو يحيى اللحّام. كما أن المذكور فيها اختياران، لا ثلاث، فراجع.

[6] النهاية: كتاب النكاح، باب ما أحل اللّه النكاح و ما حرّم منه، إلا أنّ العبارة هكذا: و لا يجوز للرجل ان يعقد على أمة و عنده حرّة إلا برضاها، فإن عقد عليها من غير رضاها كان العقد باطلا.

[7] التبيان: ج 3،(ص)170، ذيل الآية 25 من سورة النساء، و العبارة هكذا: و متى عقد عليها بغير إذن الحرة كان العقد على الأمة باطلا.

[8] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح،(ص)215.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست