responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 547

فإن عقد في حالة واحدة على حرّة و أمة، كان العقد على الحرة ماضيا، و العقد على الأمة باطلا، على ما روي في الأخبار [1].

فإن عقد على حرّة، و عنده أمة زوجة، و الحرة غير عالمة بذلك، فإذا علمت أنّ له امرأة أمة، كانت مخيّرة في فسخ نكاحها دون نكاح الأمة، على ما قدّمناه و بيّناه، فمتى رضيت بذلك و لم تفسخ النكاح، لم يكن لها بعد ذلك فسخ، و لا اختيار.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا عقد الكافر في حال كفره على امرأة و بنتها في حالة واحدة، أو واحدة بعد اخرى، ثمّ أسلم قبل الدخول بواحدة منهما، أمسك أيتهما شاء [2].

قال محمد بن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّ الأم قد حرّمت عليه أبدا، لأنّها من أمهات نسائه، فأمّا البنت فله أن يختارها و يمسكها زوجة، لأنّها بنت من لم يدخل بها، و إنّما اختار شيخنا قول بعض المخالفين، و إن كان لهم فيه قول آخر.

و يكره العقد على الأمة مع وجود الطول لنكاح الحرة، فأمّا مع عدمه فلا بأس بالعقد عليها، و متى عقد على الأمة مع وجود الطول، كان العقد ماضيا، غير أنّه يكون قد ترك الأفضل.

و هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [3]، و شيخنا المفيد في مقنعته [4].

و ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، إلى أنّ ذلك لا يجوز، و أنّه غير ماض و استدل بعموم الآية [5].

و قال في كتاب التبيان في تفسير قوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ [6] قال (رحمه الله): و هذه الآية على عمومها


[1] الوسائل: الباب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.

[2] الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 108.

[3] النهاية: كتاب النكاح، باب ما أحل اللّه من النكاح و ما حرّم منه.

[4] المقنعة: باب ضروب النكاح، باب العقود على الإماء(ص)505، و فيه خلاف ما أورده عنه هنا

[5] الخلاف: كتاب النكاح، المسألة 86.

[6] البقرة: 221.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست