responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 523

و الأظهر و الأصح من المذهب، أنّ المزني بها لا تحرم أمها و لا ابنتها، للأدلّة القاهرة من الكتاب و السنّة و الإجماع، و هذا المذهب الأخير، مذهب شيخنا المفيد، محمّد بن محمد بن النعمان [1]، و السيد المرتضى [2]، و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته [3] و مسائل خلافه [4]، و إن كان قد رجع عنه في التبيان، في تفسير قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ [5] الآية فقال: و أمّا المرأة التي وطأها بلا تزويج، و لا ملك يمين، فليس في الآية ما يدل على أنّه يحرم وطء أمها و بنتها: لأنّ قوله وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ و قوله مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [6] يتضمن اضافة الملك، إمّا بالعقد أو بملك اليمين، فلا يدخل فيه من لا يملك وطيها، غير أنّ قوما من أصحابنا ألحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد و الملك، بالسنة و الأخبار المروية في ذلك [7]، و فيه خلاف بين الفقهاء [8] هذا آخر كلامه في التبيان.

و الذي يدل على صحة ما اخترناه، أنّ الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج إلى دليل، و قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [9] و هما داخلتان في عموم الآية، و قول الرسول (عليه السلام): «لا يحرّم الحرام الحلال» [10] و لا إجماع على ما ذهب إليه من خالف في هذه المسألة، فلا يرجع عن هذه الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا.

و يحرم على الأب زوجة الابن، سواء دخل بها الابن أو لم يدخل. و يحرم


[1] في المقنعة: أبواب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة(ص)504.

[2] في الانتصار: كتاب النكاح، المسألة 7.

[3] النهاية: كتاب النكاح، باب ما أحلّ اللّه من النكاح و ما حرّم منه.

[4] الخلاف: كتاب النكاح، المسألة 79.

[5] النساء: 23.

[6] النساء: 23.

[7] الوسائل: الباب 6 و 7 و 8، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[8] التبيان في تفسير القرآن: ج 5،(ص)160.

[9] النساء: 3.

[10] الوسائل: الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 12.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست