نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 523
و الأظهر و الأصح من المذهب، أنّ المزني بها لا تحرم أمها و لا ابنتها، للأدلّة القاهرة من الكتاب و السنّة و الإجماع، و هذا المذهب الأخير، مذهب شيخنا المفيد، محمّد بن محمد بن النعمان [1]، و السيد المرتضى [2]، و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته [3] و مسائل خلافه [4]، و إن كان قد رجع عنه في التبيان، في تفسير قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ[5] الآية فقال: و أمّا المرأة التي وطأها بلا تزويج، و لا ملك يمين، فليس في الآية ما يدل على أنّه يحرم وطء أمها و بنتها: لأنّ قوله وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ و قوله مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ[6] يتضمن اضافة الملك، إمّا بالعقد أو بملك اليمين، فلا يدخل فيه من لا يملك وطيها، غير أنّ قوما من أصحابنا ألحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد و الملك، بالسنة و الأخبار المروية في ذلك [7]، و فيه خلاف بين الفقهاء [8] هذا آخر كلامه في التبيان.
و الذي يدل على صحة ما اخترناه، أنّ الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج إلى دليل، و قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ[9] و هما داخلتان في عموم الآية، و قول الرسول (عليه السلام): «لا يحرّم الحرام الحلال» [10] و لا إجماع على ما ذهب إليه من خالف في هذه المسألة، فلا يرجع عن هذه الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا.
و يحرم على الأب زوجة الابن، سواء دخل بها الابن أو لم يدخل. و يحرم
[1] في المقنعة: أبواب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة(ص)504.