نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 522
الأحكام بين المرأة و عمتها، هو بعينه ثابت بين المرأة و خالتها، حرفا فحرفا، و المرأة و بنتها قبل الدخول، فمتى طلّق الأم قبل الدخول حلّ له نكاح البنت، إلا أن يدخل بالأم، فتحرم الربيبة على التأبيد.
و كل من حرمت عينا، تحرم جمعا، و كلّ من حرمت جمعا، لا تحرم عينا إلا الربيبة، فإنها تحرم عينا تارة و جمعا أخرى، لأنّه إذا عقد على المرأة حرم عليه نكاح بنتها قبل الدخول من حيث الجمع، فإن طلّقها حلّ له نكاح الربيبة، فإن دخل بها حرمت الربيبة على التأبيد، و هكذا الحكم في الرضاع حرفا فحرفا.
و قد بيّنا أنّ الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز بلا خلاف، لقوله تعالى وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ[1].
فإذا ثبت أنّ الجمع محرم، فله أن ينكح كلّ واحدة منهما على الانفراد. فان جمع بينهما، فالجمع جمعان، جمع مقارنة، و جمع متابعة.
فالمتابعة أن يتزوج امرأة، ثمّ يتزوج عليها أختها أو عمتها، أو خالتها، أو بنت أخيها، أو بنت أختها، فنكاح الثانية باطل، و نكاح الاولى صحيح.
فأمّا جمع المقارنة، فان يعقد عليهما معا في دفعة واحدة، فإذا فعل هذا كان العقد باطلا على الصحيح من المذهب، لأنّه عقد منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه.
و قال شيخنا (رحمه الله) في نهايته: يمسك أيّتهما شاء [2]، و الأظهر الأول.
و كذلك الحكم فيمن عنده ثلاث نسوة، و عقد على اثنتين في عقد واحد، فانّ العقد باطل، لأنّه عقد منهي عنه.
و روي أنّه يمسك أيّتهما شاء منهما [3]، و الصحيح ما قدّمناه، و قال بعض أصحابنا: تحرم أم المزني بها و ابنتها.