responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 522

الأحكام بين المرأة و عمتها، هو بعينه ثابت بين المرأة و خالتها، حرفا فحرفا، و المرأة و بنتها قبل الدخول، فمتى طلّق الأم قبل الدخول حلّ له نكاح البنت، إلا أن يدخل بالأم، فتحرم الربيبة على التأبيد.

و كل من حرمت عينا، تحرم جمعا، و كلّ من حرمت جمعا، لا تحرم عينا إلا الربيبة، فإنها تحرم عينا تارة و جمعا أخرى، لأنّه إذا عقد على المرأة حرم عليه نكاح بنتها قبل الدخول من حيث الجمع، فإن طلّقها حلّ له نكاح الربيبة، فإن دخل بها حرمت الربيبة على التأبيد، و هكذا الحكم في الرضاع حرفا فحرفا.

و قد بيّنا أنّ الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز بلا خلاف، لقوله تعالى وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [1].

فإذا ثبت أنّ الجمع محرم، فله أن ينكح كلّ واحدة منهما على الانفراد. فان جمع بينهما، فالجمع جمعان، جمع مقارنة، و جمع متابعة.

فالمتابعة أن يتزوج امرأة، ثمّ يتزوج عليها أختها أو عمتها، أو خالتها، أو بنت أخيها، أو بنت أختها، فنكاح الثانية باطل، و نكاح الاولى صحيح.

فأمّا جمع المقارنة، فان يعقد عليهما معا في دفعة واحدة، فإذا فعل هذا كان العقد باطلا على الصحيح من المذهب، لأنّه عقد منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه.

و قال شيخنا (رحمه الله) في نهايته: يمسك أيّتهما شاء [2]، و الأظهر الأول.

و كذلك الحكم فيمن عنده ثلاث نسوة، و عقد على اثنتين في عقد واحد، فانّ العقد باطل، لأنّه عقد منهي عنه.

و روي أنّه يمسك أيّتهما شاء منهما [3]، و الصحيح ما قدّمناه، و قال بعض أصحابنا: تحرم أم المزني بها و ابنتها.


[1] النساء: 23.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب ما أحلّ اللّه من النكاح و ما حرّم منه.

[3] الوسائل: الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و كذلك ورد فيمن تزوج خمسا في عقد واحد في الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست