responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 521

و جملة الأمر و عقد الباب، أنّه لا يحرم من الرضاع عندنا إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي، من المجرى المعتاد الذي هو الفم، فأمّا ما يوجر به، أو يسعط، أو ينشق، أو يحقن به، أو يحلب في عينه، فلا يحرم بحال.

و لبن الميتة فلا حرمة له في التحريم.

و لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.

و لا يثبت الرضاع بشهادة النساء لا المرضعة و لا غيرها، كثرن أو قللن، على الظاهر من أقوال أصحابنا، و هو الذي يقوى في نفسي، لأنّ الشهادة.

و العمل بها حكم شرعي يحتاج إلى أدلة شرعيّة، و لا دليل على ذلك، من كتاب، و لا سنّة، و لا إجماع.

و من هذا الضرب من المحرمات أم المعقود عليها، سواء دخل بالبنت أو يدخل، لأنّ اللّه تعالى قال وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ [1] و هذه من جملة أمهات النساء، و لم يشترط الدخول.

و من هذا الضرب أيضا بنت المدخول بها، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن، بلا خلاف إلا من داود، فإنّه قال: إن كانت في حجره حرمت، و إلا فلا، ظنا منه أنّ قوله تعالى اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [2] شرط في التحريم، و ليس ذلك شرطا، و انّما هو وصف لهن، لأنّ الغالب في العادات أنّ الربيبة تكون في حجره.

و يحرم تحريم جمع، أربع: و هما الأختان، و المرأة و عمتها، إلا برضاها عندنا، فأمّا بين الأختين، فلا يعتبر الرضا، و المحرّم من الجمع بين المرأة و عمتها، انّ التحريم، إذا ارتفع الرضا، و كانت الداخلة بنت الأخ، أو بنت الأخت، فأمّا إن كانت الداخلة العمة و الخالة فلا تحريم، عند أصحابنا، سواء رضيت المدخول عليها، أو لم ترض، و من تحريم الجمع المرأة و خالتها، و جميع ما قلناه من


[1] النساء: 23.

[2] النساء: 23.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست