responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 477

و اختار شيخنا أبو جعفر، في مبسوطة، القول الأوّل، و احتج بأن قال: و إنّما قلنا ذلك، لأنّ ما بعد المدّة غير مأذون له في إمساكها. و من أمسك شيئا بغير إذن صاحبه، و أمكنه الرد، فلم يردّ، ضمن، ثمّ قال: و في الناس من قال لا يضمن، و لا يجب عليه الرد، و أكثر ما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة، إذا أراد صاحبها أن يسترجعها، لأنّها أمانة في يده، فلم يجب عليه ردّها مثل الوديعة [1].

و هذا الذي اخترناه، و هو الصحيح، فأمّا ما تمسك به شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في نصرة ما ذهب إليه و اختاره، بما ذكره فبعيد، و يعارض بالرهن، إذا قضى الراهن الدين، و لم يطالب بردّ الرهن، و هلك، فلا خلاف أنّ المرتهن لا يكون ضامنا، و إن كان قال للمرتهن: أمسك هذا الرهن إلى أن أسلّم إليك حقّك، فقد أذن له في إمساكه هذه المدة، و لم يأذن فيما بعدها نطقا، بل بقي على أمانته على ما كان أولا فكذلك في مسألتنا.

و لا يجوز إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها، لأنّ ذلك غرر.

قد قلنا: إنّه إذا اختلف المكتري و المكري في قدر الأجرة، فالقول قول المكتري مع يمينه، فأمّا قدر الانتفاع و المدة فالقول قول المكري مع يمينه، لأنّه المدّعي عليه، بخلاف الأجرة، لأن في الأجرة يكون مدعيا، فيحتاج الى بيّنة، و المكتري يكون مدّعى عليه، فالقول قوله مع يمينه.

ذكر شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة فقال: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه، فقال: إن خطته اليوم فلك درهم، و إن خطته غدا فلك نصف درهم، صحّ العقد فيهما، فإن خاطه في اليوم الأوّل، كان له الدرهم، و إن خاطه في الغد كان له نصف درهم [2]، و قال أيضا (رحمه الله) مسألة: إذا استأجره لخياطة ثوب، و قال: إن خطته روميا- و هو الذي يكون بدر زين- فلك درهم،


[1] المبسوط: ج 3، كتاب الإجارات،(ص)249.

[2] الخلاف: كتاب الإجارة، المسألة 39 و 40.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست