responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 476

و لأنّ بيع هذه الكلاب عندنا يصحّ، و ما يصحّ بيعه يصحّ إجارته.

و يجوز إجارة السنّور، لاصطياد الفار، لأنّه لا مانع منه.

إذا استأجره ليطحن حنطة معلومة بمكوك دقيق منها، كان صحيحا، و الأولى أن يكون المكوك مشاعا غير مقسوم، فيكون جزء منها، عشرا أو أكثر، أو أقلّ، فإذا عقد العقد استحقّ المكوك، و صار شريكا قبل الطحن، فأمّا إذا قال بمكوك دقيق منها بعد طحنها، فهذا ليس بمضمون، و الأجرة ينبغي أن تكون مضمونة في الذمة، أو معلومة مشاهدة مسلّمة مستحقّة.

إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما بأعيانها، جاز العقد، و يتعيّن في تلك الغنم بأعيانها، و ليس له أن يسترعيه أكثر من ذلك، و إن هلكت لم يبدلها، و انفسخ العقد بينهما فيها، و إن هلك بعضها، لم يبدله، و انفسخ العقد فيه، و إن نتجت، لم يلزمه أن يرعى نتاجها، لأنّ العقد يتناول العين، و اختص بها، دون غيرها، فأمّا إذا أطلق ذلك، و استأجره ليرعى له غنما مدة معلومة، فإنّه يسترعيه القدر الذي يرعاه الواحد في العادة من العدد، فإذا كانت العادة مائة، استرعاه مائة، و متى هلك شيء منها أو هلكت كلّها، كان له إبدالها، و إن ولدت كان عليه أن يرعى سخالها معها، لأنّ العادة في السخال أن لا تنفصل عن الأمهات في الرعي.

إذا اكترى بهيمة ليقطع بها مسافة معلومة، فأمسكها قدر قطع تلك المسافة، و لم يسيّرها فيها، استقرّت عليه الأجرة فإذا انقضت المدّة في الإجارة، استوفى المكتري حقّه، أو لم يستوف.

و هل يصير ضامنا بعد مضى المدة و قبل تسليمها إلى صاحبها من غير أن يطلبها صاحبها، أم لا؟ قال قوم: يصير ضامنا و يجب عليه الرد، و قال آخرون: لا يصير ضامنا و لا يجب عليه الرد، إلا بعد مطالبة صاحبها بالرد، لأنّ هذه أمانة، فلا يجب ردّها إلا بعد المطالبة، مثل الوديعة، و هذا الذي يقوى عندي، لأنّ الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشيء، يحتاج إلى دليل.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست