نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 443
و القائل بهذا، هو السيد العلوي أبو المكارم بن زهرة الحلبي (رحمه الله)[1] شاهدته و رأيته، و كاتبته، و كاتبني، و عرفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ، فاعتذر (رحمه الله) بأعذار غير واضحة، و أبان بها أنّه ثقل عليه الرد، و لعمري أنّ الحقّ ثقيل كلّه، و من جملة معاذيره و معارضاته لي في جوابه، أنّ المزارع مثل الغاصب للحب إذا زرعه، فإنّ الزكاة تجب على ربّ الحب دون الغاصب، و هذا من أقبح المعارضات، و أعجب التشبيهات، و إنّما كانت مشورتي عليه، أن يطالع تصنيفه، و ينظر في المسألة، و يغيرها قبل موته، لئلا يستدرك عليه مستدرك بعد موته، فيكون هو المستدرك على نفسه، فعلت ذلك علم اللّه شفقة و سترة عليه، و نصيحة له، لأنّ هذا خلاف مذهب أهل البيت (عليهم السلام).
و شيخنا أبو جعفر، قد حقق المسألة في مواضع عدّة من كتبه، و قال: الثمرة و الزرع نما على ملكيهما، فيجب على كلّ واحد منهما الزكاة، إذا بلغ نصيبه مقدار ما يجب فيه ذلك، و إنّما السيد أبو المكارم (رحمه الله) نظر إلى ما ذكره شيخنا من مذهب أبي حنيفة، في مبسوطة [2]، فظنّ أنّه مذهبنا، فنقله في كتابه على غير بصيرة و لا تحقيق، و عرفته أنّ ذلك مذهب أبي حنيفة، ذكره شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، لمّا شرح أحكام المزارعة، ثمّ عقب بمذهبنا، و أو مات له إلى المواضع التي حقّقها شيخنا أبو جعفر في كتاب القراض و غيره، فما رجع، و لا غيرها في كتابه، و مات (رحمه الله) و هو على ما قاله، تداركه اللّه بالغفران، و حشره مع آبائه في الجنان و كذلك قوله في المساقاة.
و عقد المزارعة و المساقاة يشبه عقد الإجارة، من حيث كان لازما، فافتقر إلى تعيين المدّة و يشبه القراض، من حيث كان سهم العامل مشاعا معلوما في المستفاد.
و المزارعة و المساقاة إذا كانت على أرض خراجية، فخراجها على المالك