responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 442

و عيّن حقّ العامل.

و شرطه أن يكون جزء مشاعا من الخارج، فلو عامله على وزن معيّن منه، أو على غلّة مكان مخصوص من الأرض، أو على تمر نخلات بعينها، بطل العقد، بلا خلاف بين من أجاز المزارعة و المساقاة، و لأنّه قد لا يسلم إلا ما عيّنه، فيبقى ربّ الأرض و النخل بلا شيء، و قد لا يعطب إلا غلّة ما عينه، فيبقى العامل بغير شيء، و إذا تمّم المزارع أو المساقي عمله على هذا الشرط، بطل المسمّى له، و استحق أجرة المثل.

و تصرّف العامل بحسب ما يقع العقد عليه، إن كان مطلقا، جاز له أن يولي العمل لغيره، و يزرع ما شاء، و إن شرط عليه أن يتولّى العمل بنفسه، أو يزرع شيئا بعينه، لم يجز له مخالفة ذلك، لقوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [1].

و لو زارع ببعض الخارج من الأرض، و البذر من مالكها، و العمل و الحفظ من المزارع، جاز.

و كذا لو شرط على العامل في حال العقد ما يجب على ربّ المال، أو بعضه، أو شرط على ربّ المال ما يجب على العامل الذي هو الأكار، المزارع أو بعضه، كإنشاء الأنهار، و إصلاح السواقي.

فأمّا الزكاة، فإن بلغ نصيب كلّ واحد منهم ما يجب فيه الزكاة، وجبت عليه، لأنّه شريك مالك، سواء كان البذر منه، أو لم يكن، و ليس ما يأخذه المزارع الذي منه العمل دون البذر، اجرة و لا كالأجرة.

و قال بعض أصحابنا المتأخّرين في تصنيف له: كلّ من كان البذر منه، وجب عليه الزكاة، و لا يجب الزكاة على من لا يكون البذر منه، قال: لأنّ ما يأخذه كالأجرة.


[1] الوسائل: الباب 20 من المهور، ح 4.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست