responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 33

الإسراف في النفقة، و ينبغي له أن يتقنع [1] بالقصد، و لا يجب عليه أن يضيّق على نفسه، بل يكون بين ذلك قواما.

و يجب عليه عند مطالبة من له الحق، دفع جميع ما يملكه إليه، ما خلا داره التي يسكنها، إذا كانت قدر كفاية سكناه، و خادمه الذي يحتاج إلى خدمته، و قوت يومه و ليلته فحسب، و ما فضل عن ذلك، فيجب دفعه الى من له عليه الدين [2]، عند المطالبة.

باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ و الميت

كل من كان عليه دين، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه [3] فإن كان حالا وجب عليه، قضاؤه عند المطالبة في الحال، إذا كان قادرا على أدائه، لا يجوز له تأخيره بعد المطالبة له، فإن كان في أوّل وقت الصلاة و صلّى بعد المطالبة، فإن صلاته غير صحيحة، لأنّ قضاء الدين بعد المطالبة واجب مضيّق، و أداء الصلاة في أوّل وقتها واجب موسع، و كلّ شيء منع من الواجب المضيّق فهو قبيح، بغير خلاف من محصّل، و إن كان الدين مؤجلا وجب عليه قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة.

و من وجب عليه أداء الدين، لا يجوز له مطله و دفعه مع قدرته على قضائه، فقد قال الرسول (عليه السلام): مطل الغني ظلم [4]، فإن مطل و دفع كان على الحاكم حبسه، بعد إقامة البيّنة بالحقّ، و سؤال الخصم ذلك، و إلزامه الخروج ممّا وجب عليه، فإن حبسه ثمّ ظهر له بعد ذلك إعساره، وجب عليه تخليته، سواء حضر خصمه أو لم يحضر، لقوله تعالى وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ [5] و إن لم يكن معسرا غير أنّه يدفع به، جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه


[1] ل: ان ينفق

[2] ح. من له الدين.

[3] ج: قضاؤه، فإن كان آه.

[4] الوسائل: كتاب التجارة، الباب 8، الحديث 3.

[5] البقرة: 280.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست