responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 34

و عقاره ما عدا داره، و كذلك للحاكم أن يبيع عليه ماله الظاهر قبل حبسه، و إنّما له حبسه إذا لم يكن له مال ظاهر، و لا قامت له بيّنة بالإعسار. فله حبسه حتى يستبين حاله، فانّ الغرض في ذلك استخلاص الحقّ لصاحبه، دون الحبس.

و إن كان من وجب عليه الدين، و ثبت عند الحاكم غائبا، وجب على الحاكم بعد سؤال صاحب الحقّ و مطالبته أن يبيع على الغائب شيئا من أملاكه، غير أنّه لا يسلمه إلى خصمه إلا بعد كفلاء، فإن حضر الغائب و لم يكن له بيّنة، تبطل بينة صاحب الدين، برئت ذمته، و ذمّة الكفلاء من الكفالة، و إن كانت له بيّنة تبطل بينة صاحب الحق، رد الكفلاء عليه المال، و يبطل البيع إن كان قد باع شيئا من أملاكه، لأنّ الحاكم يفعل على ظاهر الأحوال، فإن تبين له الحق ردّ [1] ما فعله إليه.

و متى كان المدين معسرا، لم يجز لصاحب الدين مطالبته، و الإلحاح عليه، بل ينبغي له أن يرفق به، و يجب عليه أن ينظره إلى أن يوسع اللّه عليه، أو يبلغ خبره الإمام، فيقضي دينه عنه، من سهم الغارمين إذا كان قد استدانه و أنفقه في طاعة أو مباح، و كذلك إذا لم يعلم في أي شيء أنفقه، فأمّا إذا علم أنّه أنفقه في المعاصي، فلا يجوز له أن يقضي عنه من سهم الغارمين، و يجوز أن يعطي هو من سهم الفقراء إذا كان عدلا مستحقا للزكاة.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إن كان لا يعلم في ما ذا أنفقه، أو علم أنّه أنفقه في معصية لم يجب عليه القضاء عنه [2].

و هذا غير واضح، لأنّه (رضي اللّه عنه)، جعل عدم العلم في ما ذا أنفقه مثل العلم بأنّه أنفقه في معصية و لا ينبغي أن يحمل الأمور إلا على الحلال و الصحة، دون الفساد، و انّما تعبدنا


[1] ج: نقض.

[2] النهاية: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميّت.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست