responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 285

المواضعة، جاز أيضا، فإن هلكت، أو عابت، نظر، فإن كان المشتري قبضها ثم جعلت عند عدل، فالعدل وكيل المشتري، و يده كيده، إن هلكت، فمن ضمان المشتري، و إن عابت فلا خيار له، و إن كان البائع سلمها إلى العدل، قبل القبض، فهلكت في يده، بطل البيع، و إن عابت، كان المشتري بالخيار [1].

قال محمّد بن إدريس و هذا الذي ذكره في معنى المواضعة و الهلاك، و هل قبضها أو لم يقبضها، هو الصحيح، و مسألة النهاية، لا تصح إلا على هذا التحرير، و إلا إذا تسلمها المشتري، و استبرأها في يده، بعد قبضها، فمتى هلكت قبل مضى الثلاثة الأيام، و قبل التصرّف فيها، فإنّها تهلك من مال بائعها، دون مشتريها، و إن هلكت بعد مضي الثلاثة الأيام، التي هي شرط في الحيوان، أو بعد التصرّف فيها، فإنّها تهلك من مال المشتري، بغير خلاف، للإجماع المنعقد من أصحابنا، أنّ الحيوان إذا هلك في مدة الثلاثة الأيّام، قبل تصرّف المشتري فيه، فإنه يهلك من مال بائعه، فإن هلك بعد ذلك، فمن مال المشتري، فعلى هذا يجب أن يكون الفتوى و العمل.

و قال (رحمه الله) في نهايته: و من اشترى شيئا بحكم نفسه، و لم يذكر الثمن بعينه، كان البيع باطلا فإن هلك الشيء في يد المبتاع، كان عليه قيمته يوم ابتاعه، هكذا قال شيخنا أبو جعفر في نهايته [2].

و الذي تقتضيه أصول المذهب، أنّ الشيء المبيع، إن كان له مثل، فعليه مثله، لا قيمته، و إن أعوز المثل، فعليه ثمن المثل، يوم الإعواز، و إن كان المبيع ممّا لا مثل له، فإنّه يجب عليه قيمته، أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك، لأنّ هذا بيع فاسد، و البيع الفاسد عند المحصّلين، يجري مجرى الغصب، في الضمان.

و ان كان الشيء قائما بعينه، كان لصاحبه، انتزاعه من يد المبتاع، فإن


[1] المبسوط: ج 2، كتاب البيوع، فصل في أنّ الخراج بالضمان،(ص)140.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الشرط في العقود.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست