responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 284

و من أجمع معه، و أي أخبار وردت له، و انّما هو خبر واحد مرسل.

ثم لما ضاق عليه الكلام مع الخصم، تأوّل، و خصّص، و قال: لو خلينا، لقلنا بذلك، و لكن روي عن أئمتنا، (عليهم السلام)، أنّهم قالوا: القول قول البائع، فحملناه على أنّه إذا كان مع بقاء السلعة، فإذا ساغ له حمله، ساغ لنا ما اخترناه.

و إذا اشترى الإنسان ضياعا أو عقارا، بحدودها و وصفها، من غير أن يعاينها، كان البيع ماضيا، إلا أنّ له شرط خيار الرؤية، و قد قدّمنا أحكام ذلك فيما مضى و حرّرناه.

و إذا مات المشترط في السلعة، و من له الخيار، قام ورثته مقامه، في المطالبة بذلك الشرط.

و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: و من اشترى جارية، و عدّلها عند [1] إنسان ليستبري رحمها، كانت النفقة في مدة حال الاستبراء على بائعها، دون المبتاع، فإن هلكت في مدة الاستبراء، كانت من مال البائع، دون مال المبتاع، ما لم يحدث فيها حدثا، حسب ما قدّمناه، فإن أحدث فيها حدثا، ثم هلكت، كانت من ماله، دون مال البائع [2].

و قال (رحمه الله) في مبسوطة: الاستبراء في الجارية، واجب على البائع و المشتري معا، و الاستبراء يكون بقرء واحد، و هو الطهر، و لا يجوز للمشتري وطؤها قبل الاستبراء، في الفرج، و لا في غيره، و لا لمسها بشهوة، و لا قبلتها، و يلزم الاستبراء المشتري بعد قبضها، و لا يعتد بما قبل ذلك، و يكون زمان الاستبراء عنده، سواء كانت حسناء، أو قبيحة، و لا يلزم أن تكون عند غيره، فإن جعل ذلك عند من يثق به، كان جائزا، فإن اشتراها، و هي حائض، فطهرت، جاز أن يعتد بذلك الحيض، و يكفيها ذلك [3].

و متى باعها بشرط المواضعة، لم يبطل البيع، و إن باعها مطلقا، ثم اتفقا على


[1] و في المصدر: و عزلها عند إنسان.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الشرط في العقود.

[3] المبسوط: ج 2، كتاب البيوع، فصل في أنّ الخراج بالضمان،(ص)140.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست