responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 277

و الإمساك، فإذا ردّ يرجع بجميع الثمن، و إذا اختار الإمساك، رجع بأرش العيب، «بفتح ألف الأرش» على البائع، لا يجبر المشتري على أحد الأمرين، هذا ما لم يتصرّف فيه تصرفا يؤذن بالرضا، في العادة، أو ينقص قيمته بتصرّفه.

و متى شرط المبتاع على البائع، مدّة من الزمان، كان ذلك جائزا، كائنا ما كان، على ما قدّمناه فيما مضى، فإن هلك المتاع في تلك المدّة، من غير تفريط من المبتاع، و لا تصرفه فيه، التصرّف المذكور، كان من مال البائع، فإن هلك بعد انقضاء المدة، كان من مال المبتاع، دون البائع، على كل حال، سواء تصرف فيه، أو لم يتصرف، لأنّ بعد المدة، ما بقي له خيار.

فكل من كان له الخيار، فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيار، لأنّه قد استقرّ العقد عليه، و لزم، و الذي له الخيار، ما استقر عليه العقد، و لا لزمه، فإن كان الخيار للبائع، دون المشتري، و كان المتاع قد قبضه المشتري، و هلك في يديه، كان هلاكه من مال المشتري، دون البائع، لأنّ العقد استقرّ عليه، و لزم من جهته.

و إذا باع الإنسان شيئا، و لم يقبض المتاع، و لا قبض الثمن، و مضى المشتري، و لم يشترطا خيارا لهما، و لا لأحدهما، و لا ضربا للثمن أجلا، و لا قبض أحدهما شيئا من المعوضين، لا الثمن و لا المثمن، ففي هذه الصورة يكون العقد موقوفا، عند أصحابنا إلى ثلاثة أيّام، فإن جاء المبتاع في مدة الثلاثة الأيّام، كان البيع له، و إن مضى ثلاثة أيّام، كان البائع أولى بالمتاع، إن شاء فسخ البيع، و إن شاء لم يفسخه، و طالب المشتري بالثمن، لا يجبر على أحد الأمرين، بل الخيرة له في ذلك.

فإن هلك المتاع في مدة هذه الثلاثة الأيام، و لم يكن قبّضه إيّاه، و لا قبض ثمنه، و لا مكّنه من قبضه، على ما حرّرناه، فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك، فذهب شيخنا المفيد، و السيّد المرتضى، و غيرهما، إلى أنّ هلاكه من مال المشتري، و ذهب شيخنا أبو جعفر، و جماعة من أصحابنا، إلى أن هلاكه من مال

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست