responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 278

البائع، دون مال المبتاع، و إن هلك بعد الثلاثة الأيام، كان من مال البائع، دون مال المبتاع على كل حال عند الجميع، و على الأقوال كلها بغير خلاف.

و الذي يقوى في نفسي، ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، لأنّ الإجماع حاصل منعقد في غير هذه الصورة، أنّ المبيع إذا هلك قبل أن يقبضه بايعه، للمشتري، أو قبل تمكين البائع للمشتري [1] من قبضه فإنّه يهلك من مال بايعه و هذا من ذاك و أيضا فلا خلاف انّ بعد الثلاثة الأيام يهلك من مال بايعه، و الخيرة له، و لا خيرة للمشتري، بل العقد لزمه، و استقر عليه، و لا خيار له، و انما هلك من ماله، لأنّه ما مكن المشتري من قبضه، و لا قبّضه إيّاه، و في قبل انقضاء المدّة التي هي الثلاثة الأيّام، هذا حكمه، و الدليل قائم فيه، ثابت، لأنّ القبض ما حصل، و لا التمكين [2] من القبض حصل.

و أيضا الأصل براءة ذمة المشتري، فمن علّق عليها شيئا، يحتاج إلى دليل شرعي، و لا دليل على ذلك، من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، لأنّا قد قلنا أنّ أصحابنا مختلفون في المسألة، فما بقي من الأدلة، إلا دليل الأصل، و هو براءة الذمة، فمن علّق عليها شيئا، يحتاج إلى دليل.

و احتج شيخنا المفيد، لمقالته في مقنعته، بأن قال: و لو هلك المبيع في مدّة هذه الثلاثة الأيّام، كان من مال المبتاع، دون البائع، لثبوت العقد بينهما عن تراض، و إن هلك بعد الثلاثة الأيام، كان من مال البائع، لأنّه أحق به، و أملك، على ما بيّناه، هذا آخر كلام شيخنا المفيد (رحمه الله) [3].

فعلل (رحمه الله)، و استدل، بأن قال «كان من مال المبتاع، دون البائع، لثبوت العقد بينهما» و هذا التعليل و الاستدلال يلزمه بعد الثلاثة الأيام، لأنّ العقد ثابت بينهما بغير خلاف، إذا لم يختر فسخه البائع، و عنده (رحمه الله)، أنّه إذا


[1] المشتري، أو يمكن البائع المشتري.

[2] ج: و لا التمكّن.

[3] المقنعة: أبواب المكاسب، باب عقود البيع(ص)592.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست