responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 263

التفاضل في المعدود، و إن كان الجنس واحدا يدا بيد و يكره ذلك نسيئة و زاد على قولنا، أنّه لا كراهة في النسيئة، و هو الذي يقوى عندي، لأنّ الكراهة تحتاج إلى دليل، قال (رحمه الله) في مسائل الخلاف: مسألة، لا ربا في المعدودات، و يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا، و متفاضلا، نقدا و نسيئة، و للشافعي فيه قولان، ثم قال (رحمه الله): دليلنا الآية، و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل، و أيضا عليه إجماع الفرقة، و أخبارهم تدل على ذلك، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه [1].

و هو الحق اليقين، فقد رجع عمّا ذكره في نهايته، و استدل بالآية و إجماع الفرقة و بأخبارهم، فليت شعري، الذي ذكره في نهايته من اين قاله، و كيف جاز له أن يرجع عنه، لو كان عنده حجة، و إنما أورده من طريق خبر الآحاد، التي لا توجب علما و لا عملا، فلو كان الرجل عاملا بأخبار الآحاد، لما جاز له أن يرجع عن ذلك، فلا يتوهم على شيخنا خلاف ما يعتقده، و إن وجد له في بعض كتبه كلام، يدلّ على أنّه يعمل بأخبار الآحاد، فقد يوجد له في معظم كتبه، و تصنيفه، كلام يدل على أنّه غير عامل بأخبار الآحاد و يوجد ذلك في استبصاره كثيرا، فإنّه يقول: هذا خبر واحد و أخبار الآحاد عندنا غير معمول عليها، فلو كان عاملا بأخبار الآحاد، لما ساغ له أن يقول ذلك كذلك، لأنّه يكون مناقضا في أقواله، مضادا لأفعاله.

و إذا كان الشيء يباع في مصر من الأمصار، كيلا أو وزنا، و يباع في مصر آخر جزافا، فحكمه حكم المكيل و الموزون، إذا تساوت الأحوال في ذلك، و إذا اختلفت، كان الحكم فيه حكم الأغلب و الأعم.

الماء لا ربا فيه، لأنّه ليس بمكيل و لا موزون، فيدخل تحت الأخبار،


[1] الخلاف: كتاب البيوع، المسألة 72، و فيه: بعضها ببعض.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست