responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 262

و لا بأس ببيع الزبيب، بالدبس المعمول من التمر، متفاضلا و متماثلا، نقدا و نسيئة، و لا يجوز بيعه بما يعمل من الزبيب من الدّبوس، متفاضلا لا نقدا و لا نسيئة و لا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل.

و العصير و البحتج، لا يجوز التفاضل فيهما، و يجوز بيع ذلك مثلا بمثل، يدا و لا يجوز نسيئة لأنّهما معا جنس واحد، إلا أنّ أحدهما مسّته النار، و هو البحتج، و الآخر ما مسته، و هو العصير، قال الجوهري، في كتاب الصحاح: و الطلاء ما طبخ من عصير العنب، حتى ذهب ثلثاه، و يسمّيه العجم الميبختج هكذا حكاه بالميم المكسورة، و الياء المنقطة من تحتها بنقطتين، المسكنة، و الباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة، المضمومة، و الخاء المعجمة المسكنة، و التاء المنقطة من فوقها بنقطتين، المفتوحة، و الجيم، هكذا ذكره، و هو أعرف بهذا الشأن، و الأول روايتنا و سماعنا.

و ما يباع بالعدد، فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، و الجنس واحد، و يكره ذلك نسية، و إن كان غير محرّم، لأنه لا ربا فيهما، لأنّا قد بيّنا أنّ الربا عندنا في المكيل و الموزون مع التفاضل، و الجنس واحد، و المعدود ليس كذلك.

قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و ما يباع بالعدد، فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، و الجنس واحد و لا يجوز ذلك فيه نسيئة، مثل البيضة بالبيضتين، و الجوزة بالجوزتين، و الحلّة- بالحاء غير المعجمة، و هي جنس من الثياب- بالحلتين، و ما أشبه ذلك، ممّا قدّمناه فيما مضى، هذا آخر كلام شيخنا في نهايته [1].

و قال شيخنا المفيد، في مقنعته: و حكم ما يباع عددا، حكم المكيل و الموزون، لا يجوز في الجنس منه التفاضل، و لا في المختلف منه النسيئة [2].

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: ما اخترناه أولا، و هو أنّه يجوز


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب الربا و أحكامه.

[2] المقنعة: أبواب المكاسب، باب بيع الواحد بالاثنين(ص)605.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست