responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 252

إسقاط الذنب عند التوبة، تفضل عندنا، بخلاف ما يذهب إليه المعتزلة، و قيل في التفسير ذكره شيخنا في التبيان، و غيره من المفسّرين، أنّ المراد بذلك ما كان في الجاهليّة من الربا بينهم، فقال تعالى «فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى، فَلَهُ ما سَلَفَ» فأمّا ما يجري بين المسلمين، فيجب ردّه على صاحبه، سواء كان جاهلا بحاله، غير عالم بأنّه محرم، أو كان عالما بذلك، فإنّه يجب ردّ الربا على من أربى عليه في المسألتين جميعا [1].

فلا يظن ظان و لا يتوهم متوهم على شيخنا فيما قال، غير ما حررناه.

و لا ربا بين الولد و والده، و لا بين العبد و سيده، لأنّ مال العبد لسيده، و لا بين الرجل و أهله، المراد بأهله هاهنا امرأته، دون قراباته من الأهل، و الدليل على أنّ المراد بأهله امرأته هاهنا، قوله تعالى في قصة موسى وَ سارَ بِأَهْلِهِ [2] و لا خلاف أنّ المراد بذلك، امرأته بنت شعيب، لأنّه ما كان معه غيرها من قراباته.

و لا ربا أيضا بين المسلم و بين أهل الحرب، لأنهم في الحقيقة في للمسلمين، و انّما لا يتمكن منهم.

و الربا يثبت بين المسلم و أهل الذمة، كثبوته بينه و بين مسلم مثله، و هذا هو الصحيح من أقوال أصحابنا، و إليه يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في جميع كتبه.

و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا ربا بين المسلم و أهل الذمة، و جعلهم كالحربيين، ذهب إلى ذلك شيخنا المفيد، و ابن بابويه، و غيرهما.

و الأول هو المعتمد و يعضده ظاهر التنزيل، و هو قوله تعالى «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» فخرج من ذلك أهل الحرب، بالإجماع المنعقد من أصحابنا، و بقي من عداهم داخلا في عموم الآية، فلا يجوز التخصيص للعموم، إلا بأدلة موجبة للعلم، قاطعة للأعذار، فأمّا أهل الحرب، فإنّا نأخذ منهم


[1] التبيان: ج 2 في ذيل الآية 275 من سورة البقرة.

[2] القصص: 29.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست